الأصدقاء الأعزاء متابعي أمد للإعلام .. هناك عملية نقل من مطور لآخر ما قد يؤثر على نشر الأخبار لفترة قصيرة! ...

رسميا.. الرئيس السيسي يصدر قانون تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج

رسميا.. الرئيس السيسي يصدر قانون تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج

تاريخ النشر: 2022-10-28 | 11:45

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون منح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.

صدر القانون برقم 161 لسنة 2022 ونشر فجر يوم الجمعة بالجريدة الرسمية.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وجاءت مواد القانون كالتالي:-

المادة الأولى

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.

ويحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.

ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

المادة الثانية

يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

2- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثالثة

يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

المادة الرابعة

يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.

المادة الخامسة

يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

المادة السادسة

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

المادة السابعة

تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

المادة الثامنة

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

المادة التاسعة

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليها بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8 من هذا القانون.

المادة العاشرة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

×
أخبار
تركيا وحرب إيران: الهندسة العسكرية لردع مزدوج وتبلور «القطب الإقليمي الثالث» و س ج: إدارة ترامب ستفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أ ف ب: تحالف سبعة تنظيمات مسلحة معارضة للإطاحة بالحكومة في إثيوبيا بعد الهزيمة التاريخية في انتخابات ولايات ألمانية..ميرتس يتعهد بالمضي قدماً في الإصلاحات "ذا نيويوركر" تسلط الضوء على "قطر غيت" وشبكات النفوذ في مكتب نتنياهو صحيفة سويسرية: خطة ألمانية قد تؤدي لترحيل نصف مليون سوري تقرير: سيناريو استخباراتي يُثير مخاوف دول الخليج وتركيا حال سقوط نظام إيران عبد العاطي لوفد المنظمات اليهودية الأمريكية: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين وثيقة سرية: روسيا وإيران توسعان قنوات مالية وتجارية للالتفاف على العقوبات رئيس ورزاء قطر: إسرائيل تتصرف بتهور ولا تلتزم بتعهداتها وتواصل القتل ميلوني تعلن إجراءات جديدة في المدارس الإيطالية بينها حظر النقاب هرتسوغ كان يعرف ما الذي يفعله عندما أصدر عفوًا عن عزاريا قبل أقل من 40 يومًا من الانتخابات  وثائقي "نازا" يثير سجالاً حاداً داخل إسرائيل حول آليات الاستهداف والذكاء الاصطناعي في غزة استراتيجية واشنطن في الصومال: تأمين الممرات البحرية على حساب الاستقرار الوطني دراسة: الحرب في الخليج تكشف حدود البدائل وتدفع نحو "هندسة تعدد المسارات" التمويل القطري لجامعة كورنيل يصل لـ 3.38 مليار دولار بعد كشف عقود جديدة من الوساطة إلى هندسة الاستقرار: لماذا يتصدر السودان أولويات الرياض؟ ترامب يكشف عن اتفاق مع الحوثيين.. ويعلن انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني المونيتور: نتنياهو يسعى لتوظيف التهديد الحوثي لدفع التطبيع مع السعودية قبل الانتخابات المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.. والأوقاف تستنكر دعوات لواشنطن لبناء "خريطة معمارية" لتتبع شبكات تمويل الإخوان المسلمين وحماس جيش الاحتلال يعدم شابا في جنين ويعتقل آخر في رام الله - فيديو وصور تقرير يكشف تضاربًا بين السجلات الداخلية والبيانات العامة لضحايا الجيش الأمريكي في حرب إيران السيسي خلال استقباله مدير المخابرات الأمريكية: نرفض أي اعتداءات على الدول العربية وندعم اتفاقاً شاملاً مع إيران الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 73,910 شهيدا ألمانيا: انتخابات في ولايتين تهدد بإحداث صدمة جديدة لميرتس خانيونس: مستشفى الكويت الميداني يعلن التوقف عن العمل في جميع الأقسام باستثناء الطوارئ هرتسوغ والجريمة المركبة! جيش الاحتلال وفرق الإرهاب الاستيطاني تنفد حملة اقتحامات اعتقالات واسعة في القدس والضفة الإمارات توضح رسميا ما حدث قبل 7 أكتوبر حول اتصال بن زايد مع نتنياهو

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط