قراءة قانونية عن العدوان على غزة
تاريخ النشر : 2021-05-12 15:18

اسرائيل دولة احتلال وبالتالي هي المسئولة عن الاضرار المادية التي ترتكبها بقصفها لأراضي المواطنين ومنشاتهم كمسؤولية مدنية  وأشخاصها الطبيعيين  يتحملون المسؤولية الجنائية عن القتل الذي  يجري في القطاع  حالياً ؟

باختصار  إسرائيل خرقت مبادئ القانون الدولي الإنساني في  اعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة

ان القوة المفرطة التي   تستخدمها  القوات العسكرية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني  وخاصة  ما جرى مؤخرا في قطاع غزة  ويجري الان يعد انتهاكا صارخا لقانوني جنيف ولاهاي..حيث قانون جنيف يتعلق بحماية فئات معينة من الأشخاص والأموال الثابتة و المنقولة, بينما يتعلق قانون لاهاي باستخدام القتال وطرقه وسلوك المتحاربين.

وتشكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبرتوكولاها الإضافيان لعام 1977م المصادر الأساسية لقانون جنيف, بينما نجد أهم مصادر قانون لاهاي في العرف واتفاقيات لاهاي لعام 1907م وبروتوكول جنيف لعام 1925م حول حظر استخدام الأسلحة الكيماوية واتفاقية اليونسكو لعام 1954 م المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية زمن الحرب, واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980م الخاصة بحظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية.

وانطلاقا من مبدأ عدم اللجوء إلى القوة فان الإعلان المتعلق بمبادئ القانون المتصلة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الملحق بقرار الجمعية العمومية رقم 2625 بتاريخ 24/10/1970 اعتبر أن حرب العدوان تشكل جريمة ضد السلم تترتب عليها المسؤولية بموجب القانون الدولي.

أما الحالة التي يكون فيها اللجوء إلى القوة صباحا وهي حرب التحرير الوطني التي تخوضها الشعوب في نطاق حق تقرير المصير وهو حق تضمنته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها التالية, وأيده إعلان الجمعية العامة رقم 1415 بتاريخ 14/ديسمبر/1960 حول منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة, وكذلك القرار 2625 الذي أكد على حق تلك الشعوب في الحصول على الدعم من اجل نيل استقلالها بما يتفق ومبادئ الميثاق.

ونذكر في هذا السياق أن الاتجاه السائد خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي اقر بروتوكولي 1977م اعتبر حروب التحرير الوطني نزاعات مسلحة دولية وهو ما عكسته المادة الأولى فقرة 4,من البروتوكول الأول.

فإلى جانب تحريم الأسلحة السامة التي تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بموجب العرف الدولي ولائحة لاهاي لعام 1907م. في المادة(23,أ) كذلك بالمعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة معينة,وأولها إعلان سان بيترسبورغ لعام 1868م بشان حظر استعمال بعض القذائف زمن الحرب وتحديدا القذائف التي يقل وزنها عن 400 غرام وتكون متفجرة أو مشحونة بمواد قابلة للانفجار أو الاشتعال.

وأصدر مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 1899م إعلانا لحظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسهولة (المعروفة بقنابل "دمدم").

وعودا إلى أحكام برتوكول 1977م الأول, نلاحظ أن مادته 36 نصت على الالتزام الإطراف المتعاقدة بملائمة الأسلحة أو الأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي ومن ضمنها طبعا المحظورات الواردة في البرتوكول نفسه.

وانسجاما مع هذا التوجه حظر البرتوكول الأول لاتفاقية 1980 "استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية".

وهذا هو النص الفريد الذي يشكل البرتوكول المذكور.

بعد كل ما تقدم أعلاه, تتحمل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرقها لمبادئ القانون الدولي الإنساني في ارتكابها الأعمال الانتقالية التالية:

قصف الأشخاص والأعيان المحمية.

ضرب وقتل السكان المدنيين.

قصف الأعيان المدنية.

قصف الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة.

قصف وتلويث البيئة الطبيعية..الخ إن مثل هذا السلوك يشكل انتهاكا للأحكام الصريحة ولروح الاتفاقيات المذكورة أعلاه.