نص قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته
تاريخ النشر : 2021-03-02 20:57

رام الله: أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد ممتاز (24) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وتضمن العدد القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

نص قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل لسنة 3 (20م وتعديلاته وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 2000م بشان الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/ 01 / 11 م، و على الصلاحيات المخولة لناء وتحقيقا للمصلحة العامة

أصدرنا القرار بقانون الأتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون رقم (1) لسنة 2000م بشان الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي

مادة (2)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. تقدم الجمعية أو الهينة للوزارة المختصة خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة مع خطة الوزارة المختصة

2 تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية على النحو الآتي:

أ. تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.

ب. تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية.

مادة (3)

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1 يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها محاسب قانوني، ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.