العلاقة بين المؤسسة الأمنية والجهاز القضائي الحلقة العشرون – الجزء الثالث.
تاريخ النشر : 2014-07-09 23:44

الضبط الإداري والضبط القضائي

تتكون الشرطة من مجموعة رتب ودرجات نظامية تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، وتكون مهمة رجال الشرطة المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع ارتكاب الجريمة وضبط مرتكبيها، وحيث أن المهام التي أوكلت إلى جهاز الشرطة تنقسم إلى قسمين:

أولاً: الضبط الإداري:

حيث تقوم وزارة الداخلية بمهمة الضبط الإداري وتتمثل في كل الأعمال التي تؤدي إلى منع ارتكاب الجريمة والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتعمل على تنفيذ ما تفرض من القوانين و اللوائح.

فوظيفة الشرطة الأساسية هي الضبط الإداري الذي يسعي بوسائله إلى تحقيق أهدافه ولاسيما تحقيق الأمن العام بمنع الجريمة وإزالة العوامل التي تدفع إلى ارتكابها.

ويعتبر الهدف من منح السلطة لرجل الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، والأمن العام، فعناصر النظام العام هي:

الأمن العام، السكنية العامة، الصحة العامة.

وتستخدم أجهزة الشرطة العديد من الوسائل التي تساعدها في تحقيق الضبط الإداري وتتمثل في الوسائل التالية:

1-      لوائح الضبط الإداري: وهي عبارة عن قواعد عامة مجردة وغير شخصية تقيد بها أوجه النشاط الفردي، وهو ما يسمي بلوائح الضبط أو البوليس، وذلك مثل لوائح المحال العامة، لوائح المرور، لوائح تنظيم استخدام مكبرات الصوت.

2-      القرارات الفردية: ويقصد بها الأوامر والنواهي التي تخاطب بها جهة الضبط الإداري شخصاً معيناً بذاته، أو جملة أشخاص معينين بذاتهم، مثل إعطاء رخصة بمزاولة مهنة معينة أو التصريح بعرض مسرحية.

3-      استخدام القوة المادية: قد تلجأ الشرطة في حدود اختصاصها لاستخدام القوة عند اللزوم دون الحصول على إذن سابق من القضاء لإعادة النظام العام الذي تعرض للاضطراب.

ثانياً: الضبط القضائي:

تواجه الشرطة الجريمة إما بمنعها قبل ارتكابها باستخدام وسائل الضبط الإداري أو أنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بعد وقوع الجريمة لكلي تصل إلى مرتكبيها بالاستعانة بالضبط القضائي.

ويهدف الضبط القضائي إلى تعقب الجريمة بعد وقوعها، وذلك بإثبات معالمها وجمع أدلتها ومطاردة المجرمين فيها وتقديمهم للمحاكمة لإنزال العقوبة بهم ولا تيم تحريك وسائل الضبط القضائي إلا عقب ثبوت وقوع الجريمة أو بناء على طلب المضرور أو من ذوي الشأن.

الطبيعة الخاصة لكل من الضبط الإداري والضبط القضائي والتي تتمثل فيما يلي:

1-      يهدف الضبط الإداري إلى وقاية المجتمع من جميع الأفعال التي تخل بالأمن العام والنظام العام والصحة العامة والسكينة العامة، بينما يهدف الضبط القضائي إلى اكتشاف الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة وتنفيذ العقوبة بحقهم.

2-      تتم إجراء الضبط الإداري قبل وقوع الفعل الإجرامي، أما الضبط القضائي فإنه يتم بعد وقوع الفعل الإجرامي.

3-      القرارات الصادرة في حالة الضبط الإداري هي قرارات إدارية تخضع إلى رقابة القضاء الإداري بالإلغاء والتعويض أما أعمال الضبط القضائي فيختص بها القضاء العادي، ولا تقبل الطعن بالإلغاء ولا تخضع لقواعد التنفيذ أو لقواعد المسؤولية.

4-      يتولي وظيفة الضبط الإداري السلطة التنفيذية، أما وظيفة الضبط القضائي فيتولاها القضاء وأعضاء النيابة العامة وبعض موظفي الإدارة إذا منحهم القانون سلطة الضبط القضائي، ويمارسون سلطاتهم تحت وقاية أعضاء السلطة القضائية بوصفهم ممثلين لهم عند ممارسة سلطة الضبط القضائي.