شكوى للنيابة العامة ..
تاريخ النشر : 2014-06-13 01:32

(شكوى للنيابة العامة والسؤال أين وزارة التعليم العالي ووزراة الإعلام

ونقابة المحامين من تجاوزات الصحافة)

بتاريخ 10/6/2014 نشرت وكالة فلسطين برس للأنباء مقال لصحفي محمد عثمان بعنوان / نسبة الاعتداءات الجنسية من الاقارب تتجاوز 75%

قصص حقيقية عن "زنا المحارم والجنس الحرام" في أحياء قطاع غزة))

قبل وكالة فلسطين برس نشر موقع جي بي سي نفس المقال كما تم نشره من وكالة الحرية الأخبارية يذكرني هذا المقال بالضجة الإعلامية التي أثارها الإعلامي المصري عمر أديب حول فيلم حين ميسرة والذي صور العشوائيات في مصر مستنقع للرذيلة مما أستفز معظم الصحفيين والإعلاميين المصريين ثم جاء فيلم حلاوة روح والذي أثار المواطن المصري قبل الإعلامي وأمر في حينه رئيس الوزاراء في حينه ودائرة المصنفات في وزارة الثقافة بعدم عرضه لأنه يسئ للقيم والعادات المصرية العربية الأصيلة ويصور المصريين كأنهم مجتمع فاسد.

يجب يعلم الصحفي أن الصحافة يجب أن تكون حرة ولكن يجب أن تكون مسئولة كما يجب أن يعلم الصحفي أنه ليس فوق القانون بمعنى أن القانون يجب أن يطبق على الجميع كما يجب أن يعلم الجميع أن مهمة الصحافة الأساسية والمركزية الدفاع عن حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وليس المساس بأعراضهم وشرفهم لذلك ميزتها كل القوانين بحماية خاصة عن باقي أفراد المجتمع ليس من أجل الدفاع عن الصحفيين كأشخاص بل من أجل الدفاع عن مصالح المجتمع ووصولا للغاية التي يتمناها الجميع وهي أن تكون السلطة الشعبية الرابعة في المجتمع

أما بخصوص ما جاء في المقال وبالأحرى في العنوان الذي صيغ للإثارة فهو يوحي بوجود ظاهرة منتشرة في أحياء قطاع غزة وهذا يعني أن الظاهرة منتشرة في قطاع غزة لأن القطاع كله أحياء وهذا يتضح من الرقم الذي ذكره الكاتب في العنوان وهو 75% وهنا أود توضيح موضوع مهم يتعلق في هذا الرقم وهو أن الشخص عندما يذكر نسب مئوية في حديثه مع أصدقائه أو في بحثه يكون الأمر متعلق في شئ كبير العدد مثل أن يقول شخص لأخر أن أشتريت ثلاثة أقلام بشيقل ويكون ثمن الأقلام الطبيعي أثنين شيقل فيرد عليه الثاني ويقول أكيد فيهم مشكلة فيرد المشتري ويقول فيهم قلمين أو قلم ليس في حالة جيدة ولكن إذا أشترى شخص ألف قلم فأنه يقول ردا على سعرهم الزهيد أن فيهم حوالي 50% في حالة غير جيدة إذاً أستخدام النسب المئوية تستخدم في الأعداد الكبيرة وهذا ما حاول الكاتب إيصاله في عنوانه ليشد القراء لمقاله مما سبب في إيصال فكرة لدى الجميع أن مئات الحالات من زنا المحارم تحدث في قطاع غزة الحبيب وهنا أود الأشارة لموضوع مهم أن ليس كل مواطن لديه الوقت الكافي لقراءة مضمون المقال فأحيانا يهتم البعض بقراءة العناوين لا غير ولذلك تجد الغالبية العظمى من الصحفيين تركز في كتابة المقالات على العناوين وهذا ردا على الكاتب الذي يدعي أنه لم يذكر في مقاله أن هناك ظاهرة في قطاع غزة وأنه ذكر في مضمون المقال ثلاث حالات فقط وهذا يدلل على أن الكاتب حاول تضخيم العنوان لجذب القراء مسببا لدى البعض قناعة بوجود ظاهرة وللعلم أن القانون لا ينتظر تحقيق نتيجة من وراء النشر ليعاقب الناشر بل يكتفي بمعاقبة الناشر بمجرد نشر عباراته التي تحمل القذف أو السب أو الأهانة أو التحريض أو المساس، والجدير ذكره أيضا أن القوانين التي تنظم العمل الصحفي في كل الدول يعرفون أن مهنة الصحافة كباقي المهن ممكن يعمل فيها المخلص لوطنه وممكن يعمل فيها من يبحث عن أشباع ضغائنه والشهرة والكسب المادي لذلك أحطاط المشرع من ذلك حرصا على مصلحة المجتمع وجرم كل الأساليب المستخدمة من قبل الصحفي للأفلات من العقوبة المسئولية، ويستوي أن يكون الإسناد صريحا أو ضمنيا وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية إذ « لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف (الأهانة أو المساس بأعراض الأفراد أو قيم وأخلاق وعادات المجتمع) فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لوضح ذلك الأمر لأوجب عقاب من اسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ، فان ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه » وقد قضت محكمة النقض المصرية أيضا بأن (المداورة في الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نَفْعَ فيها للمداور ما دامت الإهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها، إنما تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر المصارحة فهي أحرى بترتيب حكم القانون) كما لا ينفع الجاني قوله (والعهدة على الراوي) كما يجب أن يعلم الصحفي أن مصادر المعلومات التي يستند إليها أو يدعي أنها هي صاحبة المعلومة سوف تساعده على الأفلات من العقاب فليس كل ما يحصل عليه الصحفي من معلومات مسموح نشره فهناك مواضيع يحظر على الصحفي نشرها أو عليه مراجعة الجهة المسئولة وأخذ الأذن منها أن الفيصل في المسموح والغير مسموح نشره هو المصلحة العامة للمجتمع فأين يا كاتب المقال ويا فلسطين برس ويا جي بي سي مصلحة المجتمع الفلسطيني من نشر أخبار كهذه، أليس أساس محبة الشعوب العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني هو نضاله وكرامته وتمسكه وحفاظه على شرفه وعرضه أليس النضال أساسه الشرف أيوجد مناضل ليس لديه شرف وعرض أن ثورة الشعب الفلسطيني على المحتل من أجل الحفاظ على شرفه وعرضه وكرامته، وهنا يجب يعلم الصحفي أن القانون عندما سمح للصحفي نشر الأخبار وضع شروطا وهي أن يكون الخبر صحيحا وألا يكون الخبر من الأخبار المحظور نشرها كما يجب أن يكون الخبر أو الواقعة ذات أهمية اجتماعية كما يجب أن يكون الصحفي حسن النية بمعنى ليس لديه أهداف شخصية مثل الرغبة في الشهرة أو الأنتقام أو أشباع ضغائنه الشخصية أن ما جاء في عنوان المقال ونشرته المواقع الأخبارية أدى إلي تشويه سمعة قطاع غزة وهذا يعد جريمة حسب القانون الفلسطيني وكل القوانين الدولية وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الأنسان فالمساس والطعن في قيم وأخلاق المجتمع جريمة يحاسب عليها كما أنه ما جاء في المقال يعد مخالفا للحقيقة المعروفة عن أهل غزة المتمسكين بالعادات والقيم النبيلة( جريمة نشر أخبار كاذبة) وأهل غزة كباقي أفراد المجتمع الفلسطيني فقراء بسطاء أحيانا ولقد كنا نفتخر أن أهل غزة ملتزمون بالشرف والعادات أكثر مما نص عليه الإسلام فهم أصحاب حشمة أو (حشرين جدا) رأس مالهم شرفهم وعرضهم الذي يتفاخرون به وهنا يثار سؤال للمواقع الصحفية التي نشرت المقال ليس في الوطن قضايا ومواضيع تتحدثون عنها سوى تلك الحالات البسيطة الشاذة عن مجتمعنا فهل وجود حالة شاذة أو ثلاثة أو أربعة أصبحت مدعاة لكم للتشهير بشرف غزة وأهلها،

والجدير ذكره أن كاتب المقال كان قد نشر مقال قبل سبعة شهور أدعى فيه أن 70% من سكان شمال قطاع غزة مصاب بالوباء الكبدي أي ما يعادل 400000 ألف نسمة بمعنى لا أحدي صاهر شمال غزة أو يشرب كأس ماء عندهم أو يصل بيوتهم ثم أدعى في مقال أخر أن نسبة المدمنين على المخدرات في قطاع غزة بلغ عددهم 250000 ألف متعاطي أذن حسب هذا الشخص قطاع غزة مستنقع للرذيلة والسفالة والمرض، غزة في زمن هذا الصحفي ومن على شاكلته يجب القضاء عليها بأسرع وقت وذلك بالحرق حتى لا تنقل العدوى للأخرين،وهنا يثار سؤال أخر إذا كان زنا المحارم نسبته كما يفهم من العنوان 75% وهو موضوع قليل الحدوث حتى في الدول التي تبيح الزنا فما هي نسبة الزنا الطبيعي في قطاع غزة ممكن حسب هالمواقع والكاتب 1000%

المواد القانونية التي تجرم مثل تلك الأفعال حسب القانون الفلسطيني والتي على أساسها ممكن معاقبة كاتب المقال والمواقع التي نشرت المقال(لأنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني)

المادة (189) تنص على أنه:

كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة

1-      جريمة نشر أخبار كاذبة والتي تنص عليها المادة(62) من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة تنص على أن( كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه أرتكب جنحة ويعاقب بالحبس مده ثلاث سنوات

2-      إذا أسندت تهمة إلى شخص بمقتض الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع إدعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا أثبت بأنه اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر)

أما بالنسبة للقانون المطبق في الضفة الغربية فقد نص على هذه الجريمة حيث نصت المادة (131) على أنه :

أ- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسيته ومعنوياته.

ب- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر)

ويقصد بالأخبار الكاذبة هو الإعلام عن وقائع حدثت فعلا بصورة غير مطابقة للحقيقة وغالبا ما ينصب هذا الإعلام على وقائع أو أمور حدثت في وقت قريب أو مازالت جارية وممكن أن تتعلق بأحداث قديمة إذا كانت غير معلومة للجمهور وهذا نفس معنى البيانات الكاذبة والجدير بالذكر أن الجريمة تقع سواء كانت كل الأخبار والبيانات كلها كاذبة أو جزء منها، مثال ذلك أن يذكر الصحفي أن أحد رؤساء الدول العربية رفض حضور القمة العربية لأنها لا تلبى مصالحه في حين يكون السبب لعدم حضوره هو اعتلال في صحته هو الذي أقعده .

أما المقصود بالإشاعات الكاذبة هي نوع من الأخبار الغير مؤكدة يراد من وراءها لفت النظر إليها وتأكيدها وعلم الناس بها أي هي ترديد أقاويل أو أخبار غير صحيحة على أنها حقيقة ومطابقة للواقع

مادة (7) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني

ب- يجب أن لا تتضمن المطبوعات أية صور أو قصص أو أخبار تخل بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية.

مادة (8) من قانون المطبوعات

على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام بأخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:

أ- احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.

مادة (37) من قانون المطبوعات

6- المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم.

7- الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.

أما النظام الداخلي لنقابة الصحفيين فتنص المادة (16) منه على الصحفي الالتزام بالتالي:

1ـــ نقل المعلومة الموثقة بأمانة ودقة وبذل كل جهد ممكن لضمان تحلي المحتوى المعلوماتي والتحليلي بأكبر قدر من الدقة الموثقة

2ـــ ...... الأبتعاد عن أي أمور غير لائقة

3ـــ الحصول على المعلومات وعرضها دون ترغيب أو ترهيب من أي جهة كانت، والتأكد من عدم تلاعب أي جهة بالمضمون مهما كان نفوذها

4ـــ الموضوعية وعدم المبالغة عند تغطية الأحداث أو تناول أي مكون من مكونات المجنمع

5ـــ التعامل بشرف المهنة وأخلاقياتها مع مع مصادر المعلومات والجمهور

6ـــ الالتزام بالتحري والحصول على المعلومات الدقيقة، وبذل الجهد في سبيل تحقيق ذلك، وذلك قبل نشر المعلومات والابتعاد قدر الأمكان عن أتهام أي كان بغير سند أو دليل

7ـــ الابتعاد عن استغلال المعلومات عن الحياة الخاصة لأي كان من أجل التشهير أو التشويه للسمعة

بناءا على ما تقدم فأنه يجب مسألة الكاتب والمواقع التي نشرت الخبر وهذا ما نصت عليه المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني

أ‌-       تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ويتولى النائب العام التحقيق فيها وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها.

ب- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة وعلى كاتب المقال كفاعلين أصليين، ويكون مالك المطبوعة الصحفية مسؤولاً بالتضامن معهما عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم، وفي نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة.

القانون المطبق في قطاع غزه النص عليه في المادة (62) حيث نصت على أن ;

3-      « كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعتبر أنه أرتكب جنحة ويعاقب بالحبس مده ثلاث سنوات.

4-      إذا أسندت تهمة إلى شخص بمقتض الفقرة السابقة فلا يقبل في معرض الدفاع إدعاؤه بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا أثبت بأنه اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر)

في النهاية أطالب النيابة العامة في فلسطين التحقيق في هذا الموضوع وأن تهتم في المواضيع التي تنشرها الصحافة لأنها في الغالب تمس المصلحة العامة كما أطالب كما طالبت مرارا من وزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام الأهتمام أكثر في المساقات التي تدرس في كليات الصحافة حيث بينت قبل تلك أن مساق التشريعات الإعلامية ومساق أخلاقيات المهنة والتي من خلالها يستطيع المدرس توضيح للطالب ما هو مسموح نشره وما هو ممنوع كما يجب الاهتمام بنوعية المدرس فلقد تفأجات أن أغلب كليات الصحافة تسند هذه المواد لأساتذة الإعلام والأصل أن يتم تدريسها من قبل أستاذ قانوني ومتخصص في هذه المواضيع

الخبير في قضايا الصحفيين