المركز الفلسطيني يطالب بالكف عن العمل بعقوبة الاعدام
تاريخ النشر : 2014-04-30 15:22

أمد / غزة : طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان  بالكف عن العمل بعقوبة  الاعدام لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

ودعا المركز إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

 

وأكد المركز  أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وختم المركز بيانه بالقول \\\" أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة\\\" .

 وكانت محكمة بداية خان يونس اصدرت امس حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ب. إ. أ.)، 30 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بحق المواطن (ن. ف) بتاريخ 09  مارس 2009، استناداً لقانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936.  كما حكمت المحكمة ذاتها على المواطنين (ح. إ. أ.) و(ع. ن. أ.)، وكلاهما يبلغان من العمر 25 عاماً، ومن سكان مدينة خان يونس أيضاً، بالسجن المؤبد لاشتراكهما بارتكاب الجريمة ذاتها.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (153) حكماً، صدر منها (126) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (68) حكماً منها منذ العام 2007.  كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 30 حكماً بالإعدام، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.