دراسة:المسئولية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة "العدوان الإسرائيلي على غزة 2008-2009-نموذجا"

تابعنا على:   22:46 2013-12-27

د.عبدالحكيم سليمان وادي

الإشكالية:

ما مدي فعالية آليات الحماية المقررة للأعيان المدنية زمن النزعات المسلحة الدولية والداخلية الإقليمية؟

 ويتفرع من هذه الإشكالية عده تساؤلات فرعية وهي:

-ما مفهوم الأعيان المدنية؟وكيف تطورت آليات حمايتها؟

-ما هو الفرق بين النزاع المسلح الداخلي والدولي؟

-من هي الجهة المسئولة عن تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية في ظل عجز مجلس الأمن القيام بذلك؟

-ما هي الإمكانيات المتاحة أمام تدخل الدولة الحامية للأعيان المدنية كطرف ثالث في فترات النزاع المسلح؟

-ما هو دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حالة الانتهاكات الجسيمة للأعيان المدنية من أطراف النزاع المسلح ؟

-ما هو دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب ممن ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح؟

-هل يمكن محاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها على الأعيان المدنية الفلسطينية زمن الحرب والعدوان على غزة سنة 2009؟

-هل يعتبر عدم التزام إسرائيل باحترام قواعد توفير الحماية للأعيان المدنية الفلسطينية مبررا لاستمرار عدوانها.بحجة عدم توقيعها على الاتفاقيات الدولية؟

-ما هي أسباب عدم تفعيل مبدأ جبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عن كافة الأضرار التي تسببت فيها إسرائيل من خلال توجيه هجمات حربية للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية.وللممتلكات الفردية.وللضحايا المدنيين؟

-ما هي أوجه القصور في قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح الداخلي والدولي.

-ما هي أسباب ضعف صلاحيات ودور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق زمن النزاعات المسلحة؟

-ما هي الإشكاليات التي تقف عائقا أمام تنفيذ قواعد الحماية للأعيان المدنية؟

 التصميم:

الفصل الأول: تعريف مفهوم الأعيان المدنية.وتطور نظم حمايتها.

المبحث الأول: أنواع الحماية المقررة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

المطلب الأول: الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفقرة الأولي: مضمون الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفقرة الثانية: حظر الهجمات العشوائية ضد الأعيان المدنية.

الفقرة الثالثة: مراعاة التدابير اللازمة في حال توجيه ضربة عسكرية للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفقرة الرابعة: حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

-------------------

المطلب الثاني: الحماية الخاصة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفقرة الأولي: مضمون الحماية الخاصة للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفقرة الثانية: حماية الأعيان المدنية والفئات الهشة والمواد التي لاغني عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

الفقرة الثالثة: حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة والمصانع والحقول الزراعية.

الفقرة الرابعة: الحماية الدولية للبيئة الطبيعية.(المفهوم القانوني للبيئة)

---------------------

المبحث الثاني: آليات تنفيذ قواعد الحماية للأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

المطلب الأول: التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني.(الآليات الداخلية للتنفيذ).

الفقرة الأولي: الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفقرة الثانية: مصادقة الدول بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة سنة1949.

الفقرة الثالثة: مصادقة الدول بالانضمام للبرتوكولين الإضافيين سنة 1977.

الفقرة الرابعة: موقف الدول من الانضمام للاتفاقيات الخاصة بحماية اعيان محددة بذاتها.

----------------------

المطلب الثاني: الآليات الدولية لتنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية.

الفقرة الأولي: موقف الدساتير الوطنية من سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني.

الفقرة الثانية: ملائمة القوانين الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني.(دور الدولة).

الفقرة الثالثة: دور الصليب الأحمر والدولة الحامية في مراقبة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بحماية الأعيان المدنية.

الفقرة الرابعة: دور منظمة اليونسكو واللجنة الدولية لتقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية في حماية الأعيان المدنية زمن النزاع المسلح.

الفصل الثاني: واقع الحماية العامة للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة.

الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي نموذجا.

المبحث الأول: لمحة مختصرة عن تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

المطلب الأول: واقع العدوان الإسرائيلي على غزة سنة2008-2009 بتوجيه هجمات حربية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية. (حرب الرصاص المصبوب نموذج)

الفقرة الأولى: تبريرات أسباب الحرب على غزة سنة 2008-2009.

الفقرة الثانية: تقرير غولد ستون عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأعيان المدنية أثناء الحرب على غزة سنة 2008-2009.

الفقرة الثالثة: قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري الخاص بالجدار العازل في فلسطين سنة 2004.

الفقرة الرابعة: انتهاك حصانة وحماية مكتب ممثليه الأمم المتحدة بغزة سنة2006

 ----------------------

المطلب الثاني: انتهاكات قواعد الحماية العامة والخاصة للأعيان المدنية في فلسطين أبان العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2008-2009 نموذجا.

الفقرة الأولي:الانتهاك الإسرائيلي لقاعدة حظر توجيه هجمات ضد الأعيان المدنية الفلسطينية

 الفقرة الثانية:الانتهاك الإسرائيلي لقاعدة حظر وتقييد استخدام بعض الأسلحة المحرمة دوليا ضد الأعيان المدنية...(القنابل العنقودية والفسفورية نموذج)

الفقرة الثالثة: الانتهاك الإسرائيلي بتوجيه هجمات حربية ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف التي تضع إشارة الهلال الأحمر الفلسطيني المتفق عليها دوليا.

الفقرة الرابعة: الانتهاك الإسرائيلي بتوجيه هجمات حربية ضد المنشات المحتوية على قوي خطرة.مثل/تدمير الجسور ومحطات البنزين وتوليد الكهرباء بغزة.

--------------------------

المبحث الثاني: الإشكاليات التي تقف عائقا إمام تنفيذ قواعد الحماية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة.

المطلب الأول: صعوبة وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأعيان المدنية.

الفقرة الأولي:غموض أسس التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

الفقرة الثانية:غياب مسؤولية المجتمع الدولي في وضع قواعد صارمة وملزمة لحماية الأعيان المدنية.

الفقرة الثالثة: قصور نظام الحماية العامة للأعيان المدنية.أمام الحماية المعززة.

الفقرة الرابعة: ضعف دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة.

المطلب الثاني: التوصيات والاقتراحات.

الفقرة الأولي:ضرورة انخراط دولة فلسطين بصفتها عضوا مراقب في الأمم المتحدة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأعيان المدنية.

الفقرة الثانية: إقرار حماية عامة وخاصة للأعيان المدنية في فلسطين من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بصفتها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية.

الفقرة الثالثة:تفعيل مبدأ جبر الضرر والتعويض عن الخسائر.

الفقرة الرابعة: وضع تعريف واضح ودقيق للأعيان المدنية.وإقرار حماية مطلقة للأعيان المدنية في جميع أنواع النزاعات المسلحة.الدولية وغير الدولية وفي زمن الاحتلال.

الخاتمة.

لائحة المراجع.

ملاحظة/ هذه الدراسة جاءت في الذكرى الخامسة للحرب على غزة

 د.عبدالحكيم سليمان وادي

 رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية

اخر الأخبار