
قرارات فصل الموظفين المشاركين في الحراك تفتقد للاختصاص القانوني
أحمد جمال النجار
بتاريخ 22-12-2014م اليوم الاثنين صرح الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري يوم الخميس الماضي الموافق 18-12-2014، إنه تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد من المحافظات الجنوبية,وأضاف الضميري أن ((لجنة الضباط العليا))- التي اتخذت قرار(الطرد=ترقين القيد),
وحذرت من مخالفة القانون والانضباط العسكري، أو المشاركة في نشاطات مخالفة للقانون وأصول الانضباط والالتزام العسكري.
لو نظرنا في هذا القرار الصادر عن لجنة الضباط العليا ,سنجد أنه يفتقر لأحد أهم أركان القرار الإداري وهو ركن الاختصاص ,فهو قرار إداري معيب بعيب الاختصاص الجسيم فهو صادر عن جهة غير منوط بها إصداره قانوناً,حيث الجهة المختصة قانوناً بذلك هي المحكمة العسكرية المختصة,في حال ارتكاب جريمة عسكرية.
فلو نظرنا لنص المادة (1) من قانون الخدمة في قوى الأمن عندما عرفت مفهوم الطرد ,الطرد من الخدمة العسكرية // هو كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية , وكذلك نص المادة (128),تنتهي خدمة الضابط في الحالتين الآتيتين
:- 1-إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية
. 2- إذا حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات آو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وبهذا يتضح أن عقوبة الطرد من الخدمة (ترقين القيد), ط
ليست من اختصاص لجنة الضباط العليا,فهي عقوبة توقعها المحاكم العسكرية,في حال ارتكاب جريمة عسكرية. واستناداً لما سبق يعتبر هذا القرار باطلاً لأنه صدر عن جهة لا تملك هذا الاختصاص من حيث الأصل و لذلك هو منعدم من حيث الأثر القانوني ويبقى مجرد فعل مادي فقط ويجوز الطعن فيه لإلغائه في أي وقت.
أخبار محلية

وقفة في الناصرة ضد العنف والجريمة
-
الاتحاد العام للمراكز الثقافية يختتم تدريب (المناصرة الثقافية حول المشاركة السياسية للمرأة والشباب)
-
تجمع النقابات يحيي طواقم التعليم الفلسطينية والمعلمين في لجان الثانوية العامة
-
حمدونة : على المؤسسات الدولية التحرك لوقف انتهاكات "بن غفير" بحق الأسرى المرضى
-
الرباط .. لقاء يبحث تنظيم معرض المنتجات المقدسية "قطاف الزيتون"