الدولة القانونية والدولة والقانون وتحكمات الدستور والمواطن والحرية والديمقراطية

تابعنا على:   07:29 2021-12-13

جسار صالح المفتي

أمد/ كثر الحديث عن مفهوم دولة القانون وكما يطلق عليها بدولة العدل والحقوق الدستورية التي يتم بموجبها تقيد ممارسات الحكومة بالدستور والقانون . ففي هذه الدولة حماية لحقوق الافراد ازاء الاجراءات التعسفية للحكومة . وفي هذه الدولة حرية مدنية وقانونية شاملة للفرد يحق له استخدامها امام القضاء . وفي هذه الدولة تطبيقا حيا للحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة الدستور وحكم القانون . وفي هذه الدولة شراكة فعلية للمجتمع المدني متوازية مع الدولة .وفي هذه الدولة فصل للسلطات الثلاثة ( التشريعية والقضائية والتنفيذية) بموجب الدستور كي لا تتداخل او تتقاطع في عملها مع وضع ضوابط فيما بينها كي تعمل بموجبها . وفي هذه الدولة  توافر شروط لقراراتها وإجراءاتها  بشكل عام وتفعيل صفة الشفافية ووجود جهاز مستقل يتابع ويراقب اداء الحكومة ويطعن في قراراتها . وفي هذه الدولة تدرج هرمي للقوانين والانظمة وتطبيقها بانسيابية عالية . وفي هذه الدولة ترسيخ للمصداقية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والحقوق بين ابنائها واحتكار استخدام القوة المشروعة وتطبيق مبدا التناسب . وفي هذه الدولة حرية التعبير تحترم والقانون يطبق على مواطنيها على اسس عامة ومسبقه بعيدا عن الاجراءات الاستثنائية   لمواجهة ظروف معينة في اطار القانون . وفي هذه الدولة يطبق القانون على مواطنيها دون تمييز بسبب الدين والقومية والقوي والضعيف . وفي هذه الدولة تطبيقا للمواثيق الدولية والاعلان الختامي لمؤتمر حقوق الانسان المنعقد في فينا عام 1993 وكذلك القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام مؤتمر القمة العالمي في 2005 الذي تضمن ( الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون واحترام الحقوق الفردية ) . وفي هذه الدولة امتثال كامل للأحكام القضائية ونبذ الثأر والانتقام والعنف بين الخصوم ورفض تأثير الشارع والاعلام على مسيرة القضاء. وفي هذه الدولة هيبة تستمد من حسن اداء مؤسساتها ومشروعية اعمالها وهيبة رجالها وكفاءتهم وقوة شخصياتهم وتمتعهم بروح الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ماديا ومعنويا وفكريا . وفي هذه الدولة حكم محلي ووفاق اجتماعي ومشاركة في البناء واقامة مجتمع متحضر يتمتع بالحرية والعدالة وتواصل الجهود والتدابير لتعزيز مؤسسات ومقومات هذه الدولة وزيادة فدراتها في المجالات كافة .وفي هذه الدولة اشراك للقوى المحلية في التنمية والانتعاش الاقتصادي بوصفه شرطا من شروطها. وفي هذه الدولة تعاون فعال عابرا للحدود واهتماما استثنائيا بالأمن الفضائي باعتباره احد المحاور الاساسية لعمل دولة القانون . فهل يملك عراق اليوم احد هذه المقومات ولو في حدها الادنى . انه يمتلك صراع على السلطة وفوضى تشريعية وتجاوز على الدستور والقانون وتنفيذ متدني مصلحي يعتمد نهب الثروات . وخطاب اعلامي مفرق ومفتت لأطياف المجتمع وهناك المزيد . فهل يعقل ان يطلق عليه بدولة القانون .

دولة القانون (بالألمانية: Rechtsstaat) هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق".

وهو "الدولة الدستورية" التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون، ، ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.

في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً دولة قانون.

و يضع الكتاب الألمان عادة نظرية الفيلسوف الألماني ايمانويل كانت في مبتدأ توجهاتهم نحو دولة القانون ، فقد بدأ تعريف مفهوم دولة القانون بمعنى "الدولة الدستورية" الفيلسوف الألمانى في كتاباته الأخيرة (1724-1804) ثم تلا ذلك تبنى أفكار الولايات المتحدة والدساتير الفرنسية التي اعتمدت في أواخر القرن 18.

ويستند منهج كانت على سيادة الدستور المدون في البلد. هذه السيادة لابد وأن تخلق ضمانات لتطبيق فكرته الأساسية: حياة سلمية دائمة كشرط أساسي لإسعاد شعبه وازدهاره

لم يبنِ كانت مذهبه على شيء سوى الدستور والحكومة الدستورية. وبهذا صاغ كانط الإشكالية الدستورية الرئيسية: "يستند الدستور لدولة ما على قيم مواطنيها، والتي تستند بدورها على صلاح هذا الدستور"، فكانت فكرة كانط هي الأساس للنظرية الدستورية في القرن 21.

ويستند مفهوم دولة القانون على الأفكار التي اكتشفها ايمانويل كانت، على سبيل المثال، في بحثه في طبيعة الفضيلة: "إن مهمة إنشاء حياة عالمية دائمة السلام ليست فقط جزءا من نظرية القانون في إطار عقلاني بحت، ولكنها هي في حد ذاتها هدفاً مطلقاً ونهائياً.

لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تصبح الدولة مجتمعا يضم عددا كبيرا من الناس، بحيث يعيشون في ظل الضمانات المشرعة لحقوق الملكية الخاصة والتي يضمنها الدستور المشترك.

يجب أن تستمد سيادة هذا الدستور مسبقا من اعتبارات تحقيق المثل الأعلى المطلق والعدالة والإنصاف في حياة الناس تحت رعاية القانون العام.].

أهم مبادئ دولة القانون

أهم المبادئ من دولة القانون هي:

تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها.

المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية) ")]

الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كأجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها.

السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور.

يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية.

تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة.

مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون.

التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد.

توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية.

مبدأ التناسب في أفعال الدولة.

احتكار الاستخدام المشروع للقوة.

 

على الدولة احترام القوانين

هذا هو وصف الدولة التي تسير فيها جميع الأمور المتعلقة بعمل الدولة حسب الدستور والقوانين. وهذا ما ينص عليه القانون الأسياسي في ألمانيا أيضا. المزيد

نقيض دولة القانون

تمثل الدولة البوليسية أو الدكتاتورية نقيض دولة القانون. وهذه الدول لا تلتزم بالقانون ولا بمادئ الدستور. ولا يملك المواطنون فيها الحق بمحاسبة ومقاضاة الدولة أمام المحاكم. وفي الدولة البوليسية أو الدكتاتورية يقوم الحاكم بفرض سلطته على كل شيء. ولا يتم تطبيق القانون، كما أن العدالة معدومة في تلك الدول.

 

عند الحديث عن دولة القانون يجب الإلمام بمعرفة المصطلحات التي تدخل في هذا الموضوع، فيجب معرفة ما المقصود بالدولة والقانون وتفسيرهما، لكي يصبح على القارئ سهولة الفهم لهذا الموضوع، فالدولة مساحة محددة من الأرض معترف بها دولياً يعيش عليها سكان مقيمون، تنظمهم سلطة سياسية واقتصادية واجتماعية. أما القانون فهو علم اجتماعي موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره وردود أفعاله وأعماله، أما القانون في السياسة وعلم التشريع فهو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات والعلاقة بين الأفراد والدولة، وإذا لم يلتزم بتلك القواعد فهناك عقوبات على ذلك . هناك الكثير من المدارس والأنظمة القانونية مثل القانون المدني والقانون المشترك كذلك القوانين الدينية، ألا وهي الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والقانون الهندوسي، بالإضافة إلى القانون الاشتراكي، كما ويوجد للقانون مصادر نذكر منها الدستور والعادة والعرف وأيضا التشريع، أما عن القوانين الموجودة فهناك قانون الإنترنت والقانون التجاري والجنائي والمدني بالإضافة للجان الإصلاح القانوني . دولة القانون ظهرَ مصطلح دولة القانون في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا في زمن تكوين الوحدة القومية، فكان الهدف منه لتدعيم مركزية الدولة وحسن سيرتها، ولتحقيق الهدف الذي تسعى له دولة القانون، ولا بد من توافر وسائل منها الفصل بين السلطات ورقابة القضاء واستقلاله. متطلبات دولة القانون عند الحديث عن دولة القانون يجب التطرق إلى متطلبات دولة القانون: بناء نظام سياسي مؤسساتي يعتمد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري ومتطلبات المجتمع الدولي الإلمام بمفهوم الدولة والعناصر الرئيسة في الدولة، ألا وهي الشعب و الإقليم والسلطة، فوجود هذه العناصر لا يعني أن تكون هذه الدولة مقامة إلا إذا اعترف بها من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن . الإلمام بمفهوم القانون حيث مر مفهوم القانون بعدة تغيرات على مر الأزمان إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، حيث أصبح هناك قانون دولي يخص العلاقات الدولية والقانون الدستوري الذي يختص بالسياسات العليا في الدولة، أما قانون العقوبات فينظم شؤون الجريمة والعقوبة، وأخيراً القانون المدني الذي ينظم حقوق الشراء والبيع والإيجار وغيرها . مبادئ دولة القانون ولدولة القانون مبادئ منها: فصل السلطات الثلاث . مراقبة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة . التسلسل الهرمي للقوانين . توافر المصداقية في أفعال الدولة . تقوم الدولة على سيادة الدستور . لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون قائمة على علاقة بين الحاكم والمحكوم بطريقة متوازنة بين طرفي العلاقة، تقيد نفسها بنظام قانوني تشريعي يحمي المصالح العامة، ولا يقيد الحقوق العامة .

الدولة هي عبارة عن شعب مستقر على اقليم معين ويخضع لسلطة سياسية محددة ، ولهذا فأن للدولة ثلاثة اركان هي الشعب والاقليم والسلطة .

ويمثل  الشعب فيها الركن البشري ، ويمثل الاقليم الركن المادي لها والسلطة أو السيادة أو الحكومة هو الركن التنظيمي  .

وتعرف بشكل اكثر دقة من خلال هذه الاركان بأنها تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق اقليمي محدد ويما رس السلطة عبرمنظومة من المؤسسات الدائمة .

والدولة كأي كيان لابد من وجود مقومات أو أسس لها بعد توافر هذه الاركان .

والمقومات هي كل مايتألف أويتركب منه شئ معين من عناصر اساسية تسهم في قيامه ووجوده وفاعليته ، أوهي الشروط التي يجب تحققها للوصول الى غرض معين .

والقانون هو مجموعة القواعد التي تعمل على تنظيم المجتمع وتأطير العلاقات  الاجتماعبة بين مكوناته بأطار يضمن حقوق الجميع  ، وتوصف قواعده بأنها عامة تخاطب الجميع بصفاتهم وليس بأسمائهم ومجردة من كل الظروف الجزئية والتفصيلات الدقيقة  ، وهي فضلا عن ذلك قواعد ملزمة تفترن بجزاء مادي ، ومتى ماتجردت منه تحولت هذه القواعد الى مجرد توجيه أو نصيحة .

ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية وجود القانون وضرورته في تنظيم العلاقات الاجتماعية ، ومن هنا فأن المقومات القانونية لاتعدو ان تكون شروطا جوهرية لقيام الدولة وديمومتها  ،  ولكي تتحقق غاياته التي وجدت من اجلها ، فوجودها المتمثل بالشعب والاقليم والحكومة وحده لا يكفي مالم يقترن ذلك بوجودها القانوني المتمثل بالمقومات القانونية والتي تستكمل بهما الدولة وجودها .

وليس هناك اتفاق بين فقهاء القانون بشكل عام وفقهاء القانون الدستوري بشكل خاص على حصر هذه المقومات وتعدادها ، ولكن من خلال جمع ماطرحه هؤلاء يمكن تعدادها على النحو الآتي :.

1-وجود الدستور وما يرتبط به من وجود الرقابة على دستوربة القوانين والتدرج في القواعد التشريعية .

2- الفصل بين السلطات .

3- الرقابة على أعمال الادارة وما يرتبط به من خضوع الاخيرة في جميع نشاطاتها لأحكام القانون .

4- احترام الحقوق والحريات العامة .

ولايمكن انكار أهمية هذه المقومات ، لانه يرتبط  وجودها بوجود مايسمى بالدولة القانونية ، وهي الدولة  التي لابد من ان تخضع للقانون وبالشكل الذي يؤدي اليه هذا الخضوع الى صيانة وحماية الحقوق والحريات  ، فتخضع جميع هيئاتها الحاكمة لقواعد تتقيد وتسمو عليها ، وهو الذي يسبغ على وجودها المشروعية ، فتصبح هي باعتبارها السلطة الحاكمة والمحكومين لها خاضعين لسلطة القانون سواء بسواء .

واذا ماتحقق ذلك فأنه يمكن ان نتصور وجود دولة مدنية حديثة أو معاصرة تخدم وجودها ومن يقطن في اقليمها من البشر

ودولة القانون بهذا الوصف المتقدم والحدود المبينة لها  تغدو نظاما دستوريا يرتبط الحكم فيها بالقواعد القانونية ، اذ يجد اساسه ومصدره بهذه القواعد وليس بشخص من يحكمها ، وبهذا المفهوم للدولة يتحقق التوازن بين السلطة فيها وبين حقوق وحريات افرادها ، فلا تتغلب الاولى على الثانية بحيث نكون امام حالة من الاستبداد في الحكم ، ولاتتغلب الثانية على الاولى فيؤدي ذلك الى نوع من الفوضى .

وبعد هذه المقدمة لتحديد معنى الدولة ومقوماتها القانونية ، نبين هنا أهم هذه المقومات والتي يكاد أن يجمع عليها فقهاء وشراح القانون .

اولا :. وجود الدستور .

يعد وجود الدستورأول المقومات القانونية  في كل دولة  ، فهوالقانون الاعلى فيها  ويسمو على كل القوانين الاخرى ،وهو من الناحية السياسية يحدد شكل الدولة  سواء كانت مركبة او بسيطة  ، كما يتحدد في ضوئه شكل الحكم والحكومة ،  من حيث كونه ملكيا أو جمهوريا ومن حيث كونها برلمانية او رئاسية ، ومن الناحية القانونية تستمد جميع التشريعات الاخرى في البلاد سندها القانوني وقوتها الملزمة منه ، فضلاعن دوره في تكوين سلطات الدولة وتحديد صلاحيتها ورسم حدود كل منها لعدم التعارض وتوفير الضمانات الحقيقية للحريات والحقوق التي يتمتع بها الشعب في ضوئه.

وكلمة دستور ليست عربية وهي تعني مايقابلها بالعربية الاساس او القاعدة ولسنا هنا بصدد الحديث عن اصل الدستور ونشأته واشكاله وطرق سنه ونفاذه وتعديله والغائه ، فذلك مالا يسعه البحث ، ولكن نبين فقط اهمية وجوده لقيام الدولة ودوره في الرقابة والتدرج التشريعي الذي يتفرع منه .

فأهميته تكمن بأنه لاسيادة لغير الشعب وانه ليس هناك حق مطلق دون قيد وحتى الشعب يمارس حقوقه بالقيود التي يضعها الدستور وبالآليات التي يرسمها من وجود ممثلين عنه في مجالس نيابية على اختلاف مسمياتها في الدول .

وتمثل الرقابة على دستورية القوانين افضل وسيلة لضمان احترام الدستور وهي رقابة قد تكون سياسية عندما يعهد بها الى هيئة سياسية غير البرلمان او القضاء ، وهي رقابة وقائية سابقة على اصدار القوانين ، وقد تكون الرقابة قضائية تعهد الى هياة قضائية وهي الافضل من حيث تشكيل اعضائها من القانونيين او من حيث ماتقدمه من ضمانات  ،  وهذه الاخيرة قد تكون رقابة الغاء تلغي القانون المخالف للدستور سواء قبل تنفيذه اوبعد ذلك  وفي مواجهة الجميع ، وقد تكون رقابة امتناع بعد صدور القانون ويقتصر اثرها على امتناع القاضي عن تطبيق القانون بحق من طلب الشكوى منه فقط .

وقد اخذ الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بهذ النوع من الرقابة بموجب المادة (92) منه مقررا استحداث المحكمة الاتحادية وهي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا تتكون من قضاة وخبراء في الفقه الاسلامي والقانون .وتتولى هذه المحكمة النظر في دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في القضايا التي تنشأ جراء تطبيقها والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والاقليم والمحافظات . ويحق لمجلس الوزراء والغير ممن يتضرر من تطبيق القانون ان يطعن مباشرة به امام هذه المحكمة .

وتاسيسا لمقتضيات المشروعية ولكفالة احترام السلطات العامة للقانون ، أستقر الأمر على ضرورة ترتيب القواعد التشريعية في مراتب متعددة  بحيث يسمو بعضها على بعض وذلك لحل اي تعارض بين هذه القواعد بحيث تخضع القاعدة الادنى للقاعدة الاعلى ولاتجوز مخالفتها ،يطلق عليه بالتدرج التشريعي ،وهو يعتمد على مرتبة السلطة التي اصدرتها ، او يتبع المرتبة الالزامية للقاعدة التشريعية نفسها ، ويرتبط بذلك مايسمى بمبدأ سمو الدستور والذي ببنى علي التدرج التشريعي في الدولة ،  ويراد به سمو وعلو قواعده على غيرها من القواعد التشريعة الاخرى التي تطبق في الدولة  ،ويعد من المبادئ المستقرة والمعترف بها حتى وان جاءت نصوص الدستور خالية من الاشارة اليه  ، لانه  من النتائج المهمة للمشروعية في الدولة الذي يلزم الجميع بأحترام القانون ، وهو مبدأ موغل في القدم نادى به اصحاب العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر واول نص عليه كان في الدستور الامريكي عام 1787 

وقد اكد الدستور العراقي النافذ على هذا المبدأ في المادة (13) منه والتي اعتبرت الدستور القانون الاسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وعدم جواز سن اي قانون يتعارض مع احكامه  ويعتبر باطلا اي اي نص يرد في دساتير الاقاليم ويكون متعارضا معه .

وبموجب هذا المبدأ تكون قواعد الدستور اكثر ثباتا من القواعد القانونية العادية .كما انه لايمكن الغاء او تعديل اي قاعدة دستورية الا بقاعدة دستورية اخرى وهذا هو السمو الشكلي  ،فضلا عن ضرورة انسجام القواعد القانونية الاخرى مع قواعده وعدم تعارضها معه  وهذا هو السمو الموضوعي .

ويرد على سمو الدستور استثناء  يتمثل بما يسمى بنظرية الضرورة  ،وفيها تواجه الدولة خطر جسيم وحال يهدد كيانها وتعجز القوانين العادية عن مواجهتها  ممايستدعي الامر تركيز السلطة بيد جهة معينة لغرض اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الظروف ،وهو ما أشارت اليه المادة (61/ تاسعا / أ )  من الدستور العراقي  والمتمثلة بحالة اعلان الطوارئ ووضعت لها اجرءاتها الخاصة بها وجعلتها من بين اختصاصات مجلس النواب

ثانيا :. الفصل بين السلطات .

يعد الفصل بين السلطات أحد المبادئ الدستورية الهامة في كل دولة تنشد الديمقراطية ، صاغه الفقيه الفرنسي مونتسكيو ووبموجبه يكون للدولة سلطات تكون كل واحدة منها مستقلة ومنفصلة عن الاخرى في الصلاحيات والمسؤوليات وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،  والغرض منه ايجاد حكم معتدل يوازن بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات ،  ويبرر وجوده لاسباب فلسفية وتأريخية تمثلت بعدة أفكار تركز على سؤال عن كيفية حماية الحرية ؟ والجواب هو بعدم اساءة السلطة ، وكيف نمنع اساءة السلطة ؟ والجواب هو عن طريق ايجاد حكومة معتدلة  ، وكيف نتوصل الى الحكومة المعتدلة ؟ والجواب هو عن طريق الفصل بين السلطات .

وقد اشار الدستور العراقي النافذ الى هذا المبدأ من خلال نص المادة (47) التي اشارت الى أن السلطات الاتحادية في الدولة هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس كل منها اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات 

ويرتبط بموضوع الفصل بين السلطات موضوع أخر في غاية الاهمية يتمثل باستقلال القضاء ، باعتباره احد المقومات الرئيسة لنشوء الدولة واستمرار ديمومتها ولا سيما الديمقراطية منها ، وعليه يتوقف وجود بقية المقومات الاخرى ، فلا اهمية للفصل بين السلطات ولا قيمة للدستور من دون استقلال القضاء .

وهو ماكد عليه الستور العراقي النافذ في المادة (19/اولا ) من ان القضاء مستقل لا سلطان  عليه لغير القانون ، كما كفل البند ( ثالثا ) من المادة نفسها حق التقاضي واعتبره حقا مصونا ومكفولا للجميع ، كما اشارت المواد (87- 99) الى استقلال السلطات القضائية  وتشكيلاتها واختصاصاتها .

ثالثا :. الرقابة على أعمال الادارة .

يراد بأعمال الادارة كل تصرف قانوني او مادي تمارسه السلطات الادارية من خلال عضو او أكثر من اعضائها أو من عمالها اثناء ممارستهم للوظيفة الادارية ، والتصرف القانوني هو الذي يصدر من الارادة المنفردة للادارة كما في اصدار القرارات الادارية ، او تكون صادرة من ارادتين كما في العقود التي تبرمها مع من يتعافد معها . اما العمل المادي فتقوم به الادارة تنفيذا لنص قانوني او لقرار الادارة نفسها كالقبض على الاشخاص اوغلق المحال المخالفة وتبليط الشوارع وغير ذلك من الاعمال المادية الاخرى .

وتمارس السلطات الادارية في الدولة وظيفتها الادارية لغرض اشباع الحاجات العامة للافراد بهدف تحقيق المصلحة العامة ، ولغرض تحقيق ذلك فان المشرع يمنحها سلطات وامتيازات لايمنحها للافراد ، من ذلك مثلا سلطات الضبط الاداري والاستيلاء الموقت غلى املاك الافراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وسلطات تعديل العقود بارادتها المنفردة مع المتعاقد معها  وغير ذلك من السلطات التي تمارسها في الظروف الاعتيادية او الاستثنائية والتي تستند الى فكرة اعمال السيادة .

ومن دون شك ان ممارسة هذه السلطات والتمتع بهذه الامتيازات قد يؤدي احيانا الى حدوث منازعات مع الافراد لمسساسها بحقوقهم وحرياتهم  ، فضلا عما تؤديه من خروج الادارة عن مبدا المشروعية الذي يعطي الحصانة القانونية لاعمال الادارة .

ومن هنا يأتي دور وأهمية الرقابة على أعمال الادارة وذلك لضمان حقوق وحريات الافراد وعدم خروج الادارةعن مبدأ المشروعية  .

وتتخذ الرقابة على أعمال الادارة اشكالا مختلفة ، فقد تكون رقابة ادرية تمارسها الادارة على نفسها ، وقد تكون رقابة سياسية يمارسها البرلمان على اختلاف تسميته بحسب كل دولة ،وهو ما اخذ به العراق اذ يحق لمجلس النواب ان يسال رئيس الوزراء والوزراء وان يطلب سحب الثقة من احدهم ،  وقد تكون رقابة قضائية تمارس من قبل القضاء الاداري اذا كانت الدولة تعتنق نظام اداري مزدوج كالنظام الفرنسي المتمثل مجلس الدولة وكذلك بعض البلدان العربية كمصروالعراق الذي اصدر قانون 106 لسنة 1989 الخاص باستحداث محكمة القضاء الاداري ،  او الى القضاء العادي اذا كانت الدولة تأخذ بنظام القضاء الموحد كالنظام الانكو- سكوني في انكلترا وامريكا والدول المتأثرة بها كالاردن .

فالرقابة القضائية هي التي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها  ،

وبدون شك فان الرقابة القضائية هي الاكثر ضمانا للافراد  وتطبيق لمبدا المشروعية الذي يقضي بخضوع جمبع تصرفات الادارة للرقابة القضائية ، لانها يتولاها جهاز قضائي على اختلاف تسميته مؤلف من اناس مختصين ويتمتعون بالخبرة والكفاءة والتزاهة ، وهي بذلك تكون عنصرا فعالا من عناصر الدولة القانونية ،  في حين قد تفتقر الرقابة الادارية الى التجرد والموضوعية ، فضلا عن عدم تصور ان تكون الادارة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه ، كما ان الرقابة السياسية لايمكن ان تنجو من التأثيرات والاعتبارات السياسية التي من الممكن ان تؤثر في حياديتها .

والهدف من هذه الرقابة حماية الأفراد من جميع تصرفات الادارة المخالفة لاحكام القانون والتي تكون قد سببت ضررا لهم والحكم لهم بالتعويض عن الاضرار التي يسسببها سير المرافق العامة او اخطاء الموظفين التابعين لادارتها.

ولهذه الرقابة اساس تأ ريخي يرجع الى القضاء الانكليزي والامريكي اللذين كافحا قبل قيام الثورة عندهما استبداد الحكام وتجاوزهم على الحقوق والحريات العامة للافراد ، كما أن هناك اساس دستوري وسياسي يستند الى نظرية الفصل بين السلطات ومايؤدي تطبيقها الى اختصاص القضاء وحده باعمال هذه الرقابة .

 وان كانت هذه الرقابة محل نظر من قبل البعض بدعوى ان القضاء لايتدخل فيما يعتبر من اعمال السلطة التقديرية للادارة ولهذه الرقابة مستويات مختلفة ، منها الرقابة الدنيا وفيها يبحث القاضي في الوقائع التي تدعيها الادارة من وجودها المادي او عدم مخالفتها للفانون ، وكذلك من حيث عدم تعسف الادارة فيها ،  ومنها الرقابة القصوى اوتسمى رقاية الملائمة وفيها تقدر المحكمة أهمية وخطورة الوقائع التي تستند اليها الادارة في قراراتها ومدى تناسبها مع الاجراء الذي اتخذته   .                  

رابعا :. احترام الحقوق والحريات

من المبادئ المهمة لأي دولة ديموقرطية هو احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لافرادها والتي تنص عليها الدساتير في الغالب ، ومنها المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية الى جانب الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

واول الجهود الوضعية التي عبرت عن هذه الحقوق والحريات هو الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الصادر عام 1789 والذي قرر بأن الناس يولودون احرارا ، ثم تلاه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام 1948 .

وحرصا من المشرع الدستوري العراقي على صيانة هذه الحقوق وضمان الالتزام بها وعدم فسح المجال لامكانية المساس بها بالتعديل اوالالغاء  ، فقد اورد هذه الحقوق في صلب الوثيقة الدستورية ، حيث ورد في الباب الثاني من الدستور الدائم لجمهورية العراق لعام 2005 العديد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المواد (14-36) كما اورد الحريات العامة في المواد (37-46 ) منه استنادا الى معيار المواطنة الصالحة، ومن ذلك الحق في الحياة والامن والحرية والخصوصية وحرمة المسكن وعدم جواز اسقاط الجنسية وانه لاجريمة ولاعقوبة الابنص وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وحرية  الرأي والتعبيروالتنقل والسفر وغيرها بغض النظر لاي اعتبار ديني او مذهبي اوقومي  .

وحرصا من المشرع على عدم سن تشريع يتعارض مع هذه الحقوق والحريات فقد منعت  المادة الثانية من الدستور سن اي تشريع يتعارض مع هذه الحقوق والحريات  .

ان النص على هذه الحقوق في صلب الدستور يجعل منها مبادئ دستوية يجب احترامها من قبل جميع السلطات ويعد ضمانا حقيقيا لها .

والى جانب النص على هذه الحقوق والحريات في الدستور هناك من الآليات مايمكن ان تسهم في توفير هذه الضمانات منه الدور الذي يلعبه الراي العام في جوانب مهمة من السياسة العامة للدولة ، ومنها تطبيق المبادئ الديمقراطية ، فضلا عن دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في تعزيز احترام هذه الحقوق والحريات وعدم المساس بها .

اخر الأخبار