باللغتين العربية والإنجليزية

وثيقة - نص قرار مجلس حقوق الانسان حول تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل

تابعنا على:   19:56 2021-05-27

أمد/ جنيف: اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، بأغلبية ساحقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان على فلسطين.

وصوت لصالح القرار 24 دولة وعارضة 9 وامتنع 14

نص القرار

ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل

مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المؤكد في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،

وإذ يؤكد من جديد كذلك أن جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويشير إلى التزاماتها بموجب المادتين 146 و147 و148 فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة،

إذ يشير إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن،

وإذ يشير أيضاً إلى تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية ES-10/20 المؤرخ 13 حزيران / يونيو 2018، وضرورة تفعيل خيارات الحماية الواردة فيه،

وإذ يشير كذلك إلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تضع مسؤوليات على عاتق جميع مؤسسات الأعمال فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان عن طريق جملة أمور منها الامتناع عن المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن النزاعات،

واقتناعا راسخا بأن العدالة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان هما الأسس التي لا غنى عنها لتحقيق السلام، مؤكدا أن الإفلات طويل الأمد والمنهجي من العقاب على انتهاكات القانون الدولي قد أحبط العدالة، وأوجد أزمة حماية وقوض كل الجهود لتحقيق الحل العادل والسلمي الذي يستدعي اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

1- يقرر إنشاء وعلى وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة جارية، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات المزعومة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت ومن 13 أبريل 2021، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو العرقية أو الدينية؛

2 - يقرر أيضًا أن تقوم لجنة التحقيق بما يلي:

(أ) إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة؛
(ب) جمع وتوحيد وتحليل الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة، وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، وفقا لمعايير القانون الدولي، من أجل زيادة إمكانية قبولها في الإجراءات القانونية؛
(ج) لديها القدرة على توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها، بما في ذلك من خلال المشاركة الميدانية والتعاون مع الكيانات القضائية وغيرها، حسب الاقتضاء؛
(د) تحديد المسؤولين، حيثما أمكن، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات؛
(هـ) تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت من خلال تحليل أوجه التشابه في النتائج والتوصيات مع بعثات الأمم المتحدة السابقة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق بشأن الحالة؛
(و) تقديم توصيات، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة، عن هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا؛
(ز) تقديم توصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الأخرى اتخاذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ووفاءً بالتزاماتها بموجب المادة 146. و147 و148 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك عن طريق التأكد من أنها لا تساعد أو تساعد في ارتكاب أعمال غير مشروعة دوليًا؛
 (ط) تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 2 من جدول الأعمال اعتبارًا من دورتها الخمسين وإلى الجمعية العامة اعتبارًا من دورتها السابعة والسبعين؛

3 - يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق وتسهيل دخولها؛

4 - يدعو جميع الدول، ويشجع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق للسماح لها بالوفاء بولايتها بشكل فعال، ولا سيما تزويدها بأي معلومات أو وثائق قد تكون في حوزتها أو الحصول على المساعدة، وكذلك أي شكل آخر من أشكال المساعدة المتعلقة بولاية كل منهم؛

5- يدعو الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق والاستجابة بسرعة لأي طلب تتقدم به، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة؛

6 - يطلب إلى الأمين العام أن يخصص الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار ولمفوضية حقوق الإنسان لتوفير الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة لدعم عمل لجنة التحقيق؛

7 - يحث جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة عندما تُقيِّم، وفقاً للإجراءات الوطنية المعمول بها والالتزامات والمعايير الدولية، بوجود خطر واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية القانون أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني؛

8 - يدعو جميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى إلى تعبئة الدعم الإنساني على وجه السرعة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتلبية احتياجاتهم السائدة، ويطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضمان عدم إعاقة تسليم تلك المساعدة الإنسانية؛

 9 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تحديثاً شفوياً للتقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين؛

10 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

قراءة النص باللغة الإنجليزية طالع الملف أسفل

 الملفات المرفقة

اخر الأخبار