دراسة حول تفسير شرط الإقامة الدائمة!

تابعنا على:   08:42 2021-04-17

المحاضر القانوني الأستاذ:أحمد جمال النجار

أمد/ مشكلة الدراسة: تسعى هذه الدراسة للإجابة على تساؤل رئيس وهو:" هل يشترط لاعتبار المرشح مقيماً لغايات تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م وتعديلاته، أن يمضي على إقامته في فلسطين سنة منذ تاريخ الترشح؟".
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات، أبرزها ما يلي:
1-ما المقصود قانوناً بشرط الإقامة الدائمة؟
2-هل الأوراق المثبتة للجنسية لا تصلح لإثبات الإقامة الدائمة؟ وهل وجود اسم المرشح ضمن السجل النهائي للناخبين، يمنع من الطعن عليه كمرشح ضمن القائمة استناداً لشرط الإقامة؟
3- هل الإقامة الواردة بدلالة نص المادة (30/6) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، هي شرط ينبغي توافره في كل ناخب؟ وهل الإقامة يتعين توفرها أثناء تحديث السجل الانتخابي؟
4-هل تسقط الإقامة الدائمة عن المواطن بمجرد مغادرته بلاده الأصلية؟
5-هل تفسير شرط الإقامة الدائمة بوجوب التواجد المادي داخل البلاد لمدة سنة يتفق مع أحكام الدستور؟
6-هل ما ورد بأحكام المادة (30/6) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، هو شرط لقبول إدراج اسم أي ناخب فلسطيني في سجل الناخبين؟
7-هل خلطت لجنة الانتخابات المركزية في تفسيرها لشرط الإقامة الدائمة بين شرط الجنسية وشرط الإقامة؟
8-هل خرجت لجنة الانتخابات المركزية على الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام قانون الانتخابات، عندما قيامها بتفسير شرط الإقامة الدائمة في نشرتها الخاصة بالترشح؟
منهجية الدراسة/
سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي التأصيلي كمنهج أساسي في الدراسة، من خلال تحليل النصوص ذات الصلة بمشكلة وتساؤلات الدراسة.
*ملاحظة إن كل ما ورد في هذه الدراسة هو جهد ذهني خالص للباحث، سيتم نشره في مجلة علمية محكمة، كرأي علمي خالص للباحث.

أولاً/ المقيم وشرط الإقامة الدائمة:
أُضيف شرط الإقامة الدائمة للمرة الأولى بموجب أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 الملغي، في المادتين (12) و(15) المتعلقتين بشروط الترشح لمنصب الرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، وبالنظر في القانون ذاته سنجد أنم لم يضع تعريفاً للإقامة الدائمة تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه للتأويل، في حين أنه عرّف المقيم بأنه" الفلسطيني المُقيم والمسجل في الدائرة الانتخابية أو الذي يوجد مكان عمله فيها وله حق الانتخاب"، مما يقطع معه بما لا يدع مجالاً للشك أن شرط الإقامة الدائمة جاء مبهماً غامضاً، فما هو الضابط لديمومة الإقامة من عدمه؟
جاء المشرع ووضع ذات الشرط –الإقامة الدائمة- بدلالة نص المادة (36) والمادة (45) من قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته؛ دون أن يضع تعريفاً دقيقاً يوضّح لنا مراده من شرط الإقامة الدائمة، وهو ما يصدق وصفه بعيب الإغفال التشريعي؛ مما أوقع الشرط في شراك اللبس والإبهام والغموض.
ولكن المشرع أجرى تغييراً في تعريف المقيم بحيث أصبح المقيم: "الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على إقامته في فلسطين"، انطلاقاً من التعريف السابق، وإعمالاً لقاعدة لا اجتهاد مع صراحة النص، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء، فإن القول بأن شرط الإقامة الدائمة ينصرف لكل فلسطيني مضت على إقامته في فلسطين سنة على الأقل من تاريخ الترشيح أو الاقتراع، يعد اعتداء غير مبرر على نصوص القانون وتحريف مسار مواد القانون بغير ما يقصده الشارع، وقد قضت العديد من السوابق القضائية بهذا المبدأ الراسخ، الذي نذكر منه على سبيل المثال النقض المصري رقم (2/لسنة58 قضائية)، والذي قضى بأنه:
" لما كان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه"، ولما كان البين من أن نص المادة 1 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته بدلالة واضحة صريحة على أنه جاء ليُعرف المُقيم بأنه:
" الفلسطيني الذي مضى على إقامته سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، فإن القول باشتراط إقامة أي مرشح لمدة سنة على الأقل محسوبةً من تاريخ الترشيح أو الاقتراع أو إجراء الانتخابات ارتداداً للماضي، لهو تحريف للنص مبنى ولفظاً ومعنى ومقصداً ومخالفة صريحة للقانون.
فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد، والشارع منزه عن اللغو ولو أراد الشارع أن يضيق من نطاق تعريف المقيم لعبر عن إرادته صراحة، وقيّد المطلق، وأضاف عبارة كاملة تكون بمثابة نقطة انطلاق زمنية يبدأ منها احتساب السنة، تقيد المطلق وتخصص العام، وهي العبارة الآتية: (...من تاريخ تقديم طلب الترشح)، حيث أن هذه الإضافة لو كانت في متن النص الوارد بدلالة نص المادة(1) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، لتغير حكم القانون برمته، وأضحى حينها اليوم السابق لتاريخ تقديم طلب الترشح هو اليوم المتمم للسنة التي يقصدها الشارع بقوله،وعليه لا يجوز تحميل النص ما لا يحتمل أو التعديل عليه بتفسيرات شاذة ما أنزل الشارع بها من سلطان، ومن باب التأكيد على المؤكد عبّر الشارع عن مراده صراحة حينما أراد مراعاة الطبيعة الخاصة لانتخابات الهيئات المحلية ونظام الدوائر بتضييقه لنطاق تعريف المقيم صراحة في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، بدلالة نص المادة (18/ه) التي تشترط في المرشح ضمن القائمة " أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات"، وينبغي الانتباه إلى أن هذا الشرط ورد ضمن شروط الترشح وليس في مادة التعريفات.

وانطلاقاً مما سبق وبناء على أن مدة السنة التي أوردها المشرع في تعريف المقيم بدلالة نص المادة (1) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، والتي جاءت مطلقة غير مقيدة بميعاد مرتد؛ والمطلق يجري على إطلاقه ما يقيد، فإن من مضى على إقامته في فلسطين مدة سنة على الأقل في أي زمن من أزمان حياته يعتبر مقيماً وينطبق عليه تعريف المقيم، والقول بخلاف ذلك لهو تأويل فاسد واعتداء على صراحة النص وتعطيل لحكم القانون وإهدار فج لقوة النص القانونية.
وهنا يُثار التساؤل الآتي: هل الإقامة هنا تنصرف لمحل الإقامة الدائم أم التواجد المادي الفيزيائي للشخص؟ بمعنى هل مقصد الشارع ينصرف إلى الثبات وعدم الحركة وعدم مغادرة البلاد لئلاً ينقطع التواجد المادي الفيزيائي للشخص ككيان مادي من البلاد وبالتالي يصبح مقيماً خارج البلاد بمجرد مغادرتها أم يقصد به محل الإقامة الدائم هو فلسطين وإن كان الفلسطيني قد غادر منها؟
بالإطلاع على القوانين المقارنة من باب الاستئناس، نستشهد على سبيل المثال بقانون مجلس النواب المصري لعام 2014 والذي عرف المصري المقيم في الخارج، بدلالة نص المادة (2) بأنه" من جعل إقامته العادية في خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج".
بناء على ما أورده المشرع المصري نجد أنه على الرغم من الوجود المادي للمواطن المصري خارج بلاده الأصلية إلا أنه اعتبره مقيماً في الداخل إقامة دائمة، وهو ما ينطبق على الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج بشكل مطلق بغض النظر عن المدة التي أمضاها خارج الوطن، وينطبق كذلك على كل من لم يحصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.
وبالتالي الإصطلاح القانوني في القانون المقارن لا يُسقِط الإقامة الدائمة عن المواطن لمجرد مغادرته بلاده الأصلية، ومن باب أولى تطبيق ذات المنطق القانوني القويم والقياس من باب أولى على شرط الإقامة الدائمة، خاصة وأن تعريف المقيم الوارد بدلالة نص المادة (1) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، قد جاء عاماً ومطلقاً من حيث طبيعة الإقامة – من مضى على إقامته سنة...، ولم يتطرق فيه الشارع مطلقاً لأي حالات يصبح فيها الفلسطيني مقيماً في الخارج؛ حيث تم ربط وصف المقيم شرطياً بواقعة مرور الزمان مرةً وللأبد، وبالتالي يكتسب الشخص وصف المقيم لغايات تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة، ويبقى مقيماً حتى وإن غادر البلاد ومارس حقه الطبيعي في التنقل والترحال لأي مدة كانت، حيث لم يتطرق المشرع لأي حالات يضحي فيها الفلسطيني مقيماً في الخارج، وهو ما يُظهر معه توسع المشرع الفلسطيني في تعريف المقيم، ولكن رغم ذلك وبتطبيق مفهوم المخالفة يكون الفلسطيني غير مقيم إذا لم يمض على إقامته سنة على الأقل في فلسطين.
زد على ذلك أن الافتراض بانصراف قصد الشارع بالإقامة الدائمة لعدم مغادرة البلاد لئلا ينقطع دوام الإقامة؛ فضلاً عن كونه مخالف للقانون، فإنه منافي للمنطق القانوني السليم، فالسفر والتنقل هو حق دستوري أصيل لا يجوز مصادرته أو إفراغه من مضمونه والقول بغير ذلك فيه تعطيل كامل لممارسة هذا الحق بما يجعل التفسير متعارضاً مع مبدأ المشروعية الدستورية فنصوص الدستور تفسر وحدة واحدة ولا تتناقض فيما بينها ومن ذلك ما جاء بدلالة نص المادة (20) من القانون الأساس الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته:" حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون"، عدا عن ذلك فقد جاء في ديباجة القانون الأساس سالف الذكر ما نصه:" كما أن أحكامه المؤقتة لا تسقط حقاً للفلسطيني حيثما وجد، في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على أرض الوطن".
أما من الناحية العملية يعد تكليفاً بمستحيل بصورة تصبح معها ممارسة الحق في الترشح والانتخاب تكليفاً بمستحيل وتعجيزاً، وتمييزاً عنصرياً يخل بمبدأ المساواة.
ثانياً: الإقامة بالنسبة للناخب
تم الوقوع في مغالطة قانونية كبيرة وخلط الحابل بالنابل، والتعسف في تفسير نص المادة (30) رغم عدم حاجته للتفسير لقطعية دلالته ووضوحه؛ عند كل من قال باشتراط الإقامة للناخب أثناء تحديث سجل الناخبين، وسندنا في ذلك نص المادة عينها.
حيث أوردت المادة (30) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، أحكاماً عامة متعلقة بتسجيل الناخبين وذلك في ست فقرات متتالية، حيث أن كل فقرة تعطي حكماً قانونياً، ومن ذلك ما ورد بدلالة الفقرة السادسة، التي سمحت لكل شخص فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل.
هذه الصياغة الجوازية يجب تفسيرها في إطار المادة التي وردت فيها وبدلالة ما سبقها من فقرات، حيث إن الفقرة التي سبقتها مباشرة تجيز صراحةً أن يكون التسجيل في سجل الناخبين بشكل شخصي أو بوساطة وكيل بموجب وكالة رسمية أو بإنابة قريب حتى الدرجة الثانية، وبالتالي يمكن في حالة ما أن تجتمع أحكام الفقرة 5 والفقرة 6 من المادة (30) من القانون سالف الذكر.
ولذلك يكون من التحريف بمكان التأويل بما يخالف القانون بما مفاده أن الإقامة لمدة سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية (أثناء تحديث سجل الناخبين) هو شرط لقبول إدراج اسم أي ناخب فلسطيني في سجل الناخبين، فالمشرع لو أراد تقييد ممارسة حق الانتخاب بوجوب الإقامة لعبر عن ذلك صراحة وبشكل مباشر جاعلاً إياه شرطاً لممارسة حق الانتخاب وهنا نستشهد بموقفه بصياغة الأمر والاشتراط في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2005م بدلالة نص المادة (7 /2) والتي جاءت بقولها: يمارس حق الانتخاب كل من تتوافر فيه الشروط الآتية: " أن يكون مقيماً في الدائرة الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات".
ويحمد للمشرع موقفه السابق بدلالة نص المادة 30/6 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، كونه ينطلق من الحرص على عدم حرمان فئة من الفلسطينيين من حقها في المشاركة في الحياة السياسية بسبب الواقع الذي افرزه الاحتلال وما نتج عنه وجود فلسطينيين يقيمون في الأراضي الفلسطينية ولكن لا يحملون بطاقات هوية أو جواز سفر فلسطيني لتسجيل إقامتهم، ولذلك جاءت هذه المادة ضماناً لهم للتسجيل بالسجل دون أن يكون لديهم بطاقات هوية.
ثالثاً: شرط الجنسية والإقامة الدائمة
لقد اعتبرت لجنة الانتخابات المركزية بموجب نشرة الترشح الصادرة عنها رسمياً، أن كل من يحمل هوية فلسطينية أو جواز سفر واسمه وارد في سجل الناخبين النهائي، يعتبر مستوفياً لشرط الإقامة الدائمة.
وانطلاقاً مما استقر عليه الفقه والقضاء بأن مواد القانون لا تقرأ بمعزل عن بعضها البعض، فإن ما ورد بدلالة نص المادة (31/2) :" للجنة الاستعانة بدوائر الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي أو أي جهة أخرى مختصة، وذلك لتدقيق سجل الناخبين الابتدائي وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية لكل ناخب: أ- الاسم الرباعي ب- الجنس ج- تاريخ ومكان الولادة د- مكان الإقامة الدائم"؛ وهو ما يُستدل معه بأن شرط الإقامة الدائمة ينصرف إلى عدم الوجود المادي الفيزيائي الدائم لشخص المقيم في المكان، خاصة ً وأن نص المادة (30/6) نص بقوله:" لكل فلسطيني أمضى سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يطلب إضافة اسمه إلى السجل"، وهو ما يطرح معه السؤال منطقياً على طريقة إثبات انطباق أحكام المادة (30/6) على شخص الناخب وذات الأمر يُسأل من باب أولى على شخص المرشح لاتحاد العلل؟
انطلاقاً من أن مواد القانون تعمل كوحدة واحدة وتفسر بناء على هذا الأساس، فإنه بدلالة أحكام المادة (32/2) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته:" يجوز اعتماد أي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة".
وبناء على كل ما تقدم فإن لجنة الانتخابات المركزية طبقت صحيح القانون، والذي خلط الحابل بالنابل من يعتقد بشكل يخالف القانون ويحرّف أحكامه من خلال جعل استعمال الوثائق الرسمية قاصراً على إثبات استيفاء المرشح لشرط الجنسية لا غير، مهدراً القيمة القانونية للنصوص سالفة الذكر التي نصت بشكل واضح وصريح قطعي الدلالة على جواز استعمال الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة.
وبالتالي لجوء لجنة الانتخابات المركزية لأي من الوثائق الرسمية المستعملة حالياً في فلسطين لغرض إثبات مكان الإقامة الدائم للناخب واستخدامها لإثبات مكان الإقامة الدائم للمرشح -الذي يجب أن تتوافر فيه شروط الناخب- يتفق وصحيح القانون من باب أولى.
لم تتعدى لجنة الانتخابات المركزية دورها في تنفيذ قانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، ولم تفسر القانون على غير حقيقته، بل إنها انطلقت من صميم مهامها وصلاحيتها الموكلة إليها بموجب أحكام القانون بدلالة نص المادة (31/1):" تكون مهام وصلاحيات اللجنة على النحو الآتي:
1-العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما يحقق الغايات المقصودة منه"، وفضلاً عن ذلك تستند اللجنة لصلاحيتها بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بدلالة نص المادة (118).
وتطبيقاً لكل ما تقدم فإن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية من أنظمة وتعليمات ونشرات جاء في نطاق ما تملكه من صلاحيات وما أوكل لها من مهام، وهي قد قامت ضمن هذا الإطار القانوني بتطبيق صحيح أحكام القانون.
بقلم المحاضر القانوني الأستاذ:أحمد جمال النجار
تحريراً في: 14/4/2021
*تنويه:يحظر إعادة نشر أو اقتباس أو نقل أو نسخ أو تحوير هذه الدراسة العلمية ككل أو أي جزء منها دون الحصول على إذن الباحث، تحت طائلة المسئولية القانونية.
* إن كل ما ورد في هذه الدراسة هو جهد ذهني خالص للباحث، سيتم نشره في مجلة علمية محكمة، كرأي علمي خالص للباحث.

اخر الأخبار