الجنائية الدولية وحق المقاومة للشعب الفلسطيني

تابعنا على:   17:55 2021-02-07

د. جهاد الحرازين

أمد/ بصدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالدائرة التمهيدية للمحكمة بالولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية بما تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يشكل حالة من التطور الدولى تجاه حقوق الشعب الفلسطينى ويسجل كإنجاز للدبلوماسية الفلسطينية التى قادها الرئيس ابو مازن ومعه القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية وكافة البعثات الرسمية الفلسطينية ومفكرى واحرار العالم الذين ادلوا برايهم ووضعوا مشورتهم القانونية امام المحكمة الجنائية لاتخاذ قرارها هذا رغم كل المحاولات الخادعة والادعاءات الكاذبة والتضليل وتزوير الحقائق والابتزاز والتهديد والوعيد الذى مورس من قبل دولة الاحتلال وحلفائها الا ان الامر بالنهاية كان بهذا القرار الذى مثل انتصارا للعدالة وحقوق الانسان وحق الشعب الفلسطينى فالقرار الذى صدر مثل موقفا قانونيا جديدا ويبدا مرحلة جديدة من مراحل حساب المحتل على جرائمه التى ارتكبها بحق شعبنا الفلسطينى وارضنا الطاهرة والمقدسة فجاءت حيثيات القرار للتأكيد على محاسبة الاحتلال على جرائم الاستيطان والتعذيب والقتل والاعدام بدم بارد والتهويد وسياسة الابرتهايد وهدم المساكن وتهجير المواطنين الامنين من بيوتهم وانتهاك حقوق الانسان.

وليؤكد بان هناك ولاية قضائية بموجبها تستطيع المحكمة الجنائية من خلال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيق مع مجرمى الحرب الصهاينة وامام هذا القرار بدأت تثار العديد من التساؤلات حول الوضع الفلسطينى بان هذا القرار هل سيطال الفلسطينيين اسوة بالاحتلال ولذلك سأحاول توضيح بعض القضايا المهمة التى توضح الصورة:

اولا: المحكمة الجنائية هى محكمة افراد وليست محكمة دول وكذلك هى قضاء مكمل للقضاء الوطنى و تثار امامها الدعوى بثلاث طرق اما بطلب من الدولة العضو بنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية لعدم قدرتها على محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالإنسانية او جرائم حرب او جرائم عدوان او جرائم الابادة والحالة الثانية الاحالة من قبل مجلس الامن للتحقيق فى جرائم تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية والثالثة اذا رات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بان هناك جرائم ارتكبت على اقليم دولة تدخل باختصاص المحكمة.

ثانيا : القضاء الجنائى الدولى هو قضاء مكمل للقضاء الوطنى ولكن اذا عجز القضاء الوطنى عن محاسبة مرتكبى الجرائم او رات المحكمة بان القضاء هو شكلى وغير نزيه وصورى وهناك جرائم تصل فى خطورتها لتهديد الامن والسلم الانسانى او الدولى وتدخل باختصاص المحكمة تتدخل المحكمة بطلب لتكون لها الولاية القضائية للنظر والتحقيق فى تلك الجرائم.

ثالثا: تقدمت فلسطين بطلب للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتم المصادقة عليه واصبحت عضوا بالمحكمة الجنائي وفى الاول من نيسان لعام 2015 ومن ثم اصبحت عضوا بالجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

رابعا: تقدمت فلسطين بثلاثة ملفات للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاول ملف الاستيطان وملف الاسرى والاعتداءات اليومية على المواطنين العزل وعمليات القتل والاعدام وملف العدوان على قطاع غزة 2014 وتم تحديث هذه الملفات بشكل متواصل وتوثيق كافة الجرائم التى ارتكبت من قبل الاحتلال وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية .

خامسا: سادت لدى البعض الفلسطينى حالة من التخوف من ان تطال المحكمة الجنائية الدولية للفلسطينيين اثناء مقاومتهم للاحتلال وان يصبحوا كما الاسرائيليين فى خانة الاتهام ولكن لم ينتبهوا الى ان مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال هى مقاومة مشروعة وجاءت العديد من النصوص سواء فى المواثيق او الاتفاقيات الدولية التى تؤكد على حقوق الشعوب بمقاومة مستعمريها ومحتليها.

سادسا: هذه بعض النصوص القانونية التى تؤكد مشروعية مقاومة الاحتلال ومقاومته لا تعد جرائم يحاسب عليها القانون الجنائى الدولى ولذلك القانون الدولي اعطى أهمية كبيرة لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وحقها في الدفاع عن النفس، وحق الإنسان في العيش بحرية وكرامة. وصدرت الكثير من المواثيق، والإعلانات، والاتفاقيات، والعهود الدولية، التي تشدّد على حماية هذه المبادئ، وعلى ضرورة احترامها، والنضال في سبيل تحقيقها ومن أبرز ما ورد في ذلك (منقول من مصادره)

• ميثاق الأمم المتحدة:
تحدث ميثاق الأمم المتحدة، عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدفاع المشروع عن النفس، وعن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحريته. فقد ورد في مقدمة الميثاق، تأكيد من شعوب الأمم المتحدة، على الإيمان بكرامة وحقوق الإنسان الأساسية، وبحريته وبضرورة التسامح والعيش بسلام. في المادة الأولى، الفقرة الثانية «يدعو الميثاق إلى إنماء العلاقات الودّية بين الأمم، على أساس المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكلّ منها حرية تقرير مصيرها».

وفي الفقرة الثالثة، من نفس المادة «الدعوة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، وعدم التمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء».

وفي المادة الثانية، الفقرة الرابعة «يدعو الميثاق إلى امتناع الدول في علاقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضدّ سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة».

وفي المادة الواحدة والخمسين «أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة، على احد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الأزمة لحفظ السلم والأمن الدولي».

والتدابير التي اتخذها الأعضاء، استعمالاً لحق الدفاع عن النفس، تبلغ إلى المجلس فوراً.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الأولى، تأكيد على مبدأ أساسي يقول إنّ «الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء».

وفي المادة الثانية، تأكيد «أنّ لكلّ إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز بسبب العنصر، أو الدين، أو اللون، أو الجنس، أو النوع، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر».

• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

يشدّد العهد في الجزء الأول على «حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحريتها في العمل لتحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

أوجب العهد الالتزام بعدد من الحقوق في جميع الأحوال، وفي كلّ زمان ومكان، ومن هذه الحقوق: الحق في الحياة، الحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية، أو المهينة، وحظر الرق.

• قرارات الأمم المتحدة:

1 القرار الدولي رقم 1514 تاريخ 14/12/1960، وجاء في مقدمته، أنّ الجمعية العامة تعلن أن «لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير».

2- القرار الدولي رقم 2625 تاريخ 24/10/1970 أشار إلى حق تقرير المصير بقوله «لجميع الشعوب وبمقتضى تساوي الشعوب في حقوقها، وحقها في تقرير مصيرها، الحق في أن تحدّد بحرية ودون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية، إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

3- القرار الدولي رقم 260 تاريخ 9/12/1948 حول الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها.

تؤكد الاتفاقية في الديباجة «أنّ إبادة الجنس البشري، هي عمل يشكل جريمة في نظر القانون الدولي».

• الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات العامة شدّدت الاتفاقية على «حق الإنسان في الحياة، وفي سلامة الجسد، وفي الحق في عدم الخضوع للاسترقاق والعبودية، والحق في الحرية والأمان».

• قرارات مجلس الامن

والتى جاءت معظمها لتؤكد على ان الأراضي الفلسطينية هى اراض محتلة ولا يجوز ادخال اى تغييرات ديمغرافية او جغرافية عليها وكذلك التأكيد على عدم مشروعية الاستيطان والدعوة لتفكيكه باعتباره مخالف للقانون الدولى وادانات لجرائم الاحتلال سواء التى تعلقت بمدينة القدس والتى تعتبر ارض محتلة والجرائم التى ارتكبت بالمساجد وكل ذلك وفق اكثر من 86 قرار صدرت من مجلس الامن ومن اهمها القرارات 181، 194، 476، 478، 242، 338، 681، 904، 1073، 1322، 1397، 1402،1435، 1515، 1544، 1860، واخرها القرار رقم 2334 الذى يدين بناء المستوطنات، وتوسيعها؛ ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

امام هذا النصوص القانونية الدولية فالمواطن الفلسطينى هو فى اطار مقاومته المشروعة ضد الاحتلال ولكن قد يذهب البعض للحديث عن توجيه ضربات ضد المدنيين وهو امر مخالف للقانون الدولى ويعد بمثابة جريمة ولكن الرد الحقيقى بانه لا يوجد مدنيين لان القانون الاسرائيلى يعتبر كافة المواطنين هم جنود فى اطار الخدمة العامة او الاحتياطية هذا من جانب ومن جانب اخر فان منهم يقال عنهم مدنيين هم مستوطنين صادروا الارض واقاموا عليها المستوطنات غير الشرعية والمخالفة للقانون الدولى بقوة السلاح وبحماية جيش الاحتلال وجميعهم مسلحين ويحملون الاسلحة وهم من قاموا بالاعتداءات على الارض والمنازل وقاموا بحرق البيوت وعائلة دوابشة والشهيد محمد او خضير الذين حرقوا على ايدى المستوطنين وهم من اقتلع الاشجار وحرقوا المساجد والكنائس وارتكبوا المجازر بداخلها (حرق المسجد الاقصى وكنيسة الجثمانية ومجزرة الحرم الابراهيمى والاقصى) فبذلك هم خرجوا من تصنيفهم كمدنيين.

م/ الوطن والمواطن بحاجة لصدق نوايا

اخر الأخبار