الضمير تطالب بإنهاء حجب 59 موقعاً إلكترونياً لانتهاء المدة القانونية والقضائية للحجب

تابعنا على:   11:17 2020-05-13

أمد/ غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها صباح يوم الأربعاء، أنها تتابع استمرار حجب المواقع الالكترونية رغم انتهاء مدة الحجب القضائية الصادرة في قرار ومنطوق الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله، وتعتبر ذلك مخالفاً للقانون المحلي والاتفاقيات الدولية، ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وتابعت المؤسسة أنه ورغم انتهاء مدة الحجب بتاريخ 16/4/2020، إلا إن جميع المواقع الإلكترونية التي شملها قرار المحكمة لا زالت محجوبة بالفعل ولا يمكن الوصول إليها، ومن ضمنها مواقع إخبارية وصحفية وإعلامية على الرغم من عدم إصدار المحكمة ما يفيد بتجديد مدة الحجب، وعلى الرغم كذلك من تقديم المسؤولين عن المواقع المحجوبة طلبات إلى شركات الاتصالات وشركات مزودة الانترنت لرفع الحظر لانتهاء مدته المحددة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير من حقوق الإنسان الأساسية التي لا تقوم قائمة أي نظام ديمقراطي بدونه، حيث يعني تمتع الأشخاص بالحق في اعتناق الآراء والأفكار والتوجهات التي يريدونها، دون تعرضهم لأي ضغط أو إكراه، إضافة لقدرتهم على التعبير عن هذه الأفكار والتوجهات، باستخدام شتى الوسائل، ودون وجود أي تهديد خارجي او تقييد، يحد من حرية التعبير ونقل الأفكار والمعلومات بكل حرية.

وطالبت السلطة الفلسطينية وجهات الاختصاص برفع الحظر فوراً عن المواقع المحجوبة وإتاحة المجال للمواطنين بالتعبير عن رأيهم ونقل المعلومات، واحترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.

وأكدت مؤسسة الضمير على موقفها الرافض لنصوص قانون الجرائم الالكترونية لعام 2018، كونه يتعدى على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي.

وطالبت المؤسسة بالعمل على إلغاء القرارات والمراسيم التي تضع قيوداً صارخة على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، خاصة تلك التي تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات.

جدير بالذكر، أن محكمة صلح رام الله أصدرت بتاريخ 17/10/2019، قراراً يقضي بحجب (59) موقعاً إلكترونياً لمدة ستة شهور، بناءاً على طلب النائب العام واستناداَ لنص المادة (39/2) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، الذي بموجبه يتيح حجب المواقع الإلكترونية بناءً على طلب يقدمه النائب العام إلى القاضي بعد التحري والضبط من جهات مختصة. علماً أن هذا القرار "يشكل انتهاكاً لأحكام المواد (19، 27/2) من القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير، ويتعدى على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، وكذلك انتهاكاً للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي انضمت إليه دولة فلسطين في عام 2014.

اخر الأخبار