حماية حقوق الطبقة العاملة في فترة الطوارئ

تابعنا على:   18:57 2020-04-02

سمير يوسف ضاهر

أمد/ أدى اعلان حالة الطوارئ بفلسطين على أثر تفشي وباء فيروس كورونا الي اغلاق العديد من المنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي تشغل مئات العمال و المستخدمين، وقد تنوع هذا الاغلاق بين اغلاق بناء على الأوامر الصادرة عن الحكومة الفلسطينية او بناء على حالة الحجر المنزلي ومنع التجول.

لقد أثرت هذه الإجراءات أشد الـتأثير على انتظام عمل العمال في هذه المشاريع فقد عمل العديد من أرباب الأعمال على تسريح عمالهم في هذه الفترة أو اعطائهم اجازات بدون أجر.
فما هي قانونية هذه الإجراءات ؟ وكيف يمكن للعمال وهم الطبقة الأضعف من التصدي لهذه الإجراءات ؟ وما هو دور النقابات و الأجهزة الحكومية الرقابية في التصدي لهذه الظاهرة؟
إن العلاقة التي تربط العمال بأرباب العمل تخضع لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وأن قواعد هذا القانون هي قواعد آمرة جاءت لمصلحة العامل ولا يجوز مخالفتها ويمكن الاتفاق على ما هو أفضل منها ولكن لا يمكن تجاوزها.

لقد نظم قانون العمل طريقة انهاء عقد العمل الفردي سواء من جانب المشغل أو العامل وكذلك الاجازات المقررة للعامل ، ولقد نصت المادة 33 من قانون العمل الفلسطيني على حالات انهاء عقد العمل الفردي وهي :

اتفاق العامل ورب العمل ، بانتهاء مدة العقد أو العمل ، برغبة العامل أو رب العمل بإنهاء العمل أو بناء على رغبة العامل مع التقيد بشروط النص وهو اخطار رب العمل في المدة القانونية أو بوفاة العامل أو بسبب عجزه عجزاً كلياً او عجزاً يمنعه من ممارسة عملة في مدة تزيد على ستة أشهر .

وقد جاء في نفس القانون ذكر الحالات التي تتيح لرب العمل انهاء عقد العمل وهي بمجملها تتعلق بالمخالفات او الأخطاء الجسيمة التي يقوم بها العامل أثناء تأدية عمله ، أو في حال أدين العامل بجناية او جنحة مخلة بالشرف و الأخلاق ، فهل يحق لرب العمل وفقاً لما ذكر انهاء عمل العامل لديه متذرعا بتوقف العمل بمنشأته بسبب الظروف الطارئة؟

لقد أجابت المادة 38 من قانون العمل الفلسطيني على هذا التساؤل اذ قالت لا ينتهي عقد العمل بصدور قرار اداري بأغلاق المنشأة او إيقاف نشاطها مؤقتاً بمدة لا تزيد عن شهرين كما اوجبت على الزام رب العمل بدفع الأجر للعامل اثناء الاغلاق خلال مدة الشهرين الا أنه لا الزام لرب العمل على ان يستمر بدفع الأجر اذا استمر الاغلاق أكثر من شهرين ، ولا يعتبر اعلان حالة الطوارئ هو القرار الإداري المقصود في هذه المادة بل ان القرار الإداري المقصود في هذه المادة هو القرار الذي يصدر من المسؤول كالمحافظ أو السلطة المحلية او الوزارة المختصة بإغلاق المنشأة .

لذلك فإننا نرى بانه لا يجوز لرب العمل التوقف عن دفع الاجر خلال فترة الطوارئ .
أما فيما يتعلق بالإجازات فقد حددت المواد 74حتى 79 الاجازات المدفوعة الاجر المستحقة للعامل حيث لا يجوز إعطاء العامل إجازة سوى هذه الاجازات ولا يجوز اعطاؤه إجازة بدون أجر. لذلك فإننا نرى عدم قانونية قيام رب العمل بالزام العامل أخذ اجازات إضافية على ما ذكره القانون من دون دفع الأجر ويعتبر ذلك افتئات على حقوق العامل .

لذلك فإن دور النقابات و المؤسسات الحكومية ذات العلاقة هام جدا لحماية حقوق العامل في هذه الفترة الحرجة و التصدي لأرباب العمل الذين يستغلون هذه الظروف لتسريح العمال وعدم اعطائهم حقوقهم .

كلمات دلالية

اخر الأخبار