الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر 2019

تابعنا على:   16:26 2019-09-15

أمد/ دمشق- سانا: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

وشمل المرسوم  في مادته 13،العفو عن العقوبات العسكرية مثل جرائم الفرار الداخلي والخارجي من خدمة العلم، شريطة تسليم مرتكب جريمة الفرار الداخلي نفسه خلال 3 أشهر، والفرار الخارجي خلال 6 أشهر، وجاء في المادة 13: "إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.

كما شملت الإعفاءات، عدد من العقوبات الموجود في 3 مواد من قانون مكافحة الإرهاب، وفق التالي:

"إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية:

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10".

اخر الأخبار