المدهون : استهداف المدنيين وبيوتهم انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وميثاق روما

تابعنا على:   15:47 2014-07-09

أمد/ غزة : أكد الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني وأستاذ القانون الدولي، د. نافذ المدهون، أن استهداف طائرات الاحتلال للمدنيين وبيوتهم في قطاع غزة يعد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الانساني الدولي وميثاق روما.

وقال المدهون، في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، اليوم، إن ما قامت به طائرات الاحتلال من قصف لبيوت عائلتى كوارع في خان يونس وحمد في بيت حانون واستهداف المدنيين من الاطفال والشيوخ من هذه العائلة هو عمل بربري همجي يتنافى ومبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الملحقين.

وطالب بإجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة الاعتداء على الفلسطينيين ، داعياً مندوب فلسطين في الامم المتحدة بمتابعة هذا الموضوع امام الجهات القضائية الدولية المختصة من أجل ملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني السياسيين والعسكرين وتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.

وأضاف \" وفقاً لميثاق روما فان هذا الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية وبشكل ممنهج هو جريمة ضد الانسانية وهذا ايضا ما نص عليه ميثاق الامم المتحدة وما تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 14/12/1974 عرفت الاحتلال (عدواناً مستمراً واغتصابا لحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وتقرير مصيرها ، وما تناولته المادة (6/ب) من ميثاق محكمة نورمبرك التي اعتبرت جرائم الحرب والعدوان انتهاكاً للإنسانية وقواعد وأعراف الحرب وهذا ما أكدته المادة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة (8) الفقرة 1.

وأوضح المدهون ، ان الكيان الصهيوني كدولة احتلال إنتهك القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب والمتمثل في اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والقانون الجنائي الدولي وأن القواعد التي تضمنتها هذه الاتفاقيات هي التي تؤمن حقوق الانسان في زمن الحرب أو السلم ولإنها ذات سمات دولية أقرها المجتمع الدولي .

وزاد ، وبما أن هذه الجرائم هي خروقات جسيمة للقانون الانساني الدولي التي أشرنا اليها وأن القانون الدولي وضع قواعد قانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم استناداً الى معايير القانون الدولي والاتفاقية الدولية بهذا الصدد ومنها، أولاً اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948 وفقاً للمادة (2) ،(3) حيث اعتبرت أن انتهاك نصوص هذه الاتفاقية هو انتهاك لحقوق الانسان وبالتالي تعتبر جريمة دولية  ، وثانياً مبادئ التعاون الدولي في تعقيب وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم(3074) في 3/12/1973 ، وثالثاً اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية التي أقرت بموجب قرار الجمعية العامة المرقم (2391) في 26/11/1968 ، ورابعاً نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1968 والنافذ في 2002 والمتضمن جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية .

اخر الأخبار