
رام الله: الحكم باالأشغال الشاقة 3 سنوات لمتهم بالشروع بالقتل

وأدانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سائد الحمد لله، وعضوية القاضي أحمد الطوباسي، والقاضي منال المصري، المتهم (س.ح) بتهمة تداول سلع مستوطنات، خلافا للمادة 14 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف فاطمة الكحلة.