المحكمة العليا بغزة تصدر حكمها بعدم دستورية مواد في قانون اللجنة الإدارية الحكومية

تابعنا على:   08:04 2016-11-28

أمد/ غزة: قضت المحكمة العليا بغزة وبصفتها محكمة دستورية بعدم دستورية مواد في قانون اللجنة الإدارية الحكومية، والتي تقضي بإشراف اللجنة الإدارية الحكومية على الجهاز القضائي ومنح سلطات لها في تنفيذ الأحكام القضائية.

جاء ذلك في الطعن الدستوري رقم 1/2016 لدى المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة دستورية، في الطعن المقدم ضد المجلس التشريعي الفلسطيني، لإصداره قانون اللجنة الإدارية الحكومية لسنة 2016م، والصادر في قطاع غزة بتاريخ 21/6/2016م، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من القانون محل الطعن بحكم صدر وجاهيا وبالأغلبية بجلسة الأحد 27/11/2016.

ويُشار إلى أن محامو المكتب الوطني الفلسطيني - محامون ومستشارون قانونيون تقدموا بالطعن المذكور بتاريخ .31/8/2016م استناداً إلى عدم دستورية النصوص الواردة في المادة (4 فقرة 1، 4) من القانون محل الطعن، والتي جاءت مخالفة لمواد القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وكذلك مخالفتها لقانون السلطة القضائية الفلسطيني.

وأكد المستشار جلال يوسف الحلاق رئيس المكتب الوطني الفلسطيني على أهمية احترام استقلال السلطة القضائية كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي الفلسطيني، والواردة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، داعياً إلى ضرورة قيام المجلس التشريعي باحترام سلطة القضاء وهيبته، وعدم المساس باختصاصات السلطة القضائية الواردة في القانون.

ولفت المستشار، إلى أنه وطاقم المكتب الوطني يثمنون موقف المحكمة الدستورية القاضي بحماية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً الحكم سابقة دستورية مهمة يمكن الاعتماد عليها بما يخدم استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وأشاد بدور المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تعاطى مع الطعن بجدية كاملة، ودعا المجلس إلى تنفيذ الحكم طبقاً للأعراف والأصول التشريعية المعمول بها في فلسطين.

اخر الأخبار