فلسطين ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة
تاريخ النشر : 2018-09-29 01:38

أمد/ لاهاي:  أقامت دولة فلسطين اليوم دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي التابع للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالنزاع المتعلق بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961 (يشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية فيينا").

 ووفقًا للدعوى المقدمة، اعترف رئيس الولايات المتحدة في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعلن عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. تم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس في 14 مايو 2018.

وتزعم فلسطين أنه وفقًا لاتفاقية فيينا فإن البعثة الدبلوماسية لدولة مرسلة يجب أن يتم إنشاؤها في أراضي الدولة المستقبلة. ووفقًا لفلسطين، نظرًا للوضع الخاص لمدينة القدس، فإن "نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى. . . القدس تشكل خرقًا لاتفاقية فيينا”.

 وكأساس لاختصاص المحكمة، تستند مقدمة الدعوى للمادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات،وتشير إلى أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية فيينا في 2 أبريل 2014 وإلى البروتوكول الاختياري في 22 مارس 2018، في حين تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية طرفًا في هاتين الاتفاقيتين منذ 13 نوفمبر 1972.

كما تذكر مقدمة الدعوى أنه في 4 يوليو 2018، "وفقًا لقرار مجلس الأمن 9 (1946) والمادة 35 (2) من النظام الأساسي للمحكمة، [قدمت] ’بيانًا تقر فيه باختصاص محكمة العدل الدولية‘ في تسوية جميع النزاعات التي قد تنشأ أو التي نشأت بالفعل بموجب المادتين الأولى والثانية من البروتوكول الاختياري [لاتفاقية فيينا]".

وفي نهاية الدعوى، "تطلب فلسطين من المحكمة أن تعلن أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس الشريف يشكل خرقًا لاتفاقية فيينا". كما تطلب من المحكمة "أن تأمر الولايات المتحدة الأمريكية بسحب البعثة الدبلوماسية من القدس الشريف والامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا". وأخيرًا، تطلب مقدمة الدعوى من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها والامتناع عن اتخاذ أي تدابير مستقبلية تشكل انتهاكًا لالتزاماتها وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار سلوكها غير القانوني".

سيكون النص الكامل للدعوى المقدمة في 28 سبتمبر 2018 متاحًا قريبًا على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

ملاحظة: يتم إعداد البيانات الصحفية الصادرة عن المحكمة من قبل قلم المحكمة لأغراض الإعلام فقط ولا تشكل وثائق رسمية.

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا)، والمحكمة هي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع مقره في نيويورك. تلعب المحكمة دورًا ذو شقين: أولًا ، تسوية المنازعات القانونية المقدمة إليها من قبل الدول وفقًا للقانون الدولي (يكون لأحكامها قوة إلزامية ولا تكون قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية)، وثانيًا، إعطاء آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المأذون لها حسب الأصول بإحالة هذه المسائل للمحكمة. وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويساعدهها قلم المحكمة الخاص بها وأمانتها الدولية الخاصة التي لها أنشطة قضائية ودبلوماسية وكذلك إدارية. اللغتان الرسميتان اللتان تستخدمهما المحكمة هما الفرنسية والإنجليزية. تُعرف المحكمة أيضًا بـ "المحكمة العالمية"، وهي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بطابع عالمي ذات اختصاص عام.

ولا ينبغي الخلط بين محكمة العدل الدولية، وهي محكمة مفتوحة أمام الدول فقط لتقديم الدعاوى المثيرة للنزاع، وأمام بعض أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة من أجل الإجراءات الاستشارية، وبين المؤسسات الأخرى - وهي في معظمها مؤسسات جنائية مقرها لاهاي والمناطق المتاخمة لها كالمحكمة الجنائية الدولية (وهي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة التي أنشئت بموجب معاهدة ولا تتبع لمنظومة الأمم المتحدة)، المحكمة الخاصة بلبنان (وهي هيئة قضائية دولية ذات شخصية قانونية مستقلة أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وهي مكونة من قضاة لبنانيين ودوليين)، الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (المكلفة بتولي المهام المتبقية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮواﻧﺪا)، اﻟﺪواﺋﺮ المتخصصة ومكتب المدعي العام المتخصص في كوسوفو  (مؤسسة قضائية مخصصة مقرها في لاهاي) ، أو محكمة التحكيم الدائمة (وهي مؤسسة مستقلة تساعد في إنشاء محاكم التحكيم وتسهل عملها وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1899).